الكثيرة الواردة في موارد عديدة، وللروايات الخاصة الواردة في خصوص المقام (1).
وقد استدل المصنف (رحمه الله) على ذلك، مضافا إلى الروايات الخاصة بالأصل والاجماع.
أما الاجماع فيحتمل قريبا أن يكون مستنده قاعدة اليد، والأخبار الخاصة الواردة في المقام، فلا يكون اجماعا تعبديا.
وأما الأصل فإن كان المراد به قاعدة اليد، وإنما عبر عنها بالأصل للمساهلة والمسامحة، فهو متين، لأنها من القواعد المسلمة بين الفقهاء، فحال الجائر في هذه الصورة حال بقية الناس، فإن الاحتمال المذكور موجود حتى في أموال العدول من المسلمين، بل يمكن شمول قاعدة اليد للكفار أيضا، وإن أراد بالأصل غير قاعدة اليد فلا نعلم له وجها صحيحا.
وقد يقال: إن المراد به أصالة الصحة، فإن القاعدة تقتضي حمل فعل