1 - أن يخشى من توجه الضرر إلى بعض المؤمنين، ويتوقف دفعه على قبول الولاية من الجائرين، والدخول في أعمالهم، والحشر في زمرتهم للتقية فقط، من دون أن يكون هناك اكراه على قبول الولاية، ولا ضرر يتوجه عليه لو لم يقبلها، ومن دون أن يتوقف دفع الضرر عن المؤمنين على ارتكاب أمر محرم.
والظاهر أنه لا شبهة في جواز الولاية عن الجائر حينئذ تقية، فإن التقية شرعت لحفظ المؤمنين عن المهالك والمضرات، بل تعد التقية في مواردها من جملة العبادات التي يترتب عليها الثواب، ولا ريب أن تلك الغاية حاصلة في المقام.
ومما يدل على جواز الولاية هنا لأجل التقية الروايات الكثيرة (1) الآمرة بالتقية، صونا لنفوس المؤمنين وأعراضهم وأموالهم عن التلف، بل ورد في عدة من الروايات (2) جواز التقية بالتبري عن الأئمة (عليهم السلام) لسانا، إذا كان القلب مطمئنا بالايمان.
ومما يدل على ذلك أيضا تجويز الأئمة (عليهم السلام) في جملة من الأحاديث لعلي بن يقطين (3) وغيره أن تقبلوا الولاية عن الجائر تقية لاصلاح أمور المؤمنين ودفع الضرر عنهم.
ويضاف إلى ذلك كله أن ظاهر غير واحدة من الروايات مشروعية التقية لمطلق التوادد والتحبب، وإن لم يترتب عليها دفع الضرر عن نفسه أو عن غيره، فيدل بطريق الأولوية على جواز الولاية عن الجائر تقية لدفع الضرر عن المؤمنين.