1 - القول بحرمة النوح مطلقا، وقد ذهب إليه جمع من الأصحاب (1).
2 - القول بالكراهة مطلقا وهو المحكي عن مفتاح الكرامة.
3 - القول بالتفصيل بين النوح بالباطل فيحرم والنوح بالحق فيجوز (2)، وقد اختاره المصنف.
ثم إنه اختلف أصحاب القول بالتفصيل، فذهب بعضهم إلى جواز النوح بالحق من غير كراهة، وذهب بعضهم إلى جواز ذلك على كراهة، وذهب بعضهم إلى أن النوح بالحق إذا اشترطت فيه الأجرة كان مكروها وإلا فلا بأس به.
والتحقيق أن الأخبار الواردة في مسألة النياحة على طوائف شتى:
1 - ما دل (3) على المنع من النياحة مطلقا، سواء كانت بالباطل أم بالحق.
2 - ما دل (4) على جوازها وجواز أخذ الأجرة عليها كذلك مطلقا.