معصية ألقى جلبابه في لوازمه أيضا، وعليه فيدور الأمر بين القول بالجواز مطلقا وبين القول بعدم الجواز كذلك.
وقد يقال: إن الظاهر هو جواز اغتياب المتجاهر مطلقا كما عن الحدائق، بل استظهره من كلام جملة من الأعلام، بل ذكر المصنف تصريح بعض الأساطين بذلك (1).
والوجه فيه هو اطلاق الروايات المتقدمة، فإنه دال على جواز غيبة المتجاهر بالفسق حتى بذكر المعاصي التي لم يتجاهر فيها، فكان تجاهره بمعصية واحدة أسقط احترامه في نظر الشارع بحيث صار مهدور الحرمة، كما أن المرتد بارتداده يصبح مهدور الدم.
ولكنك قد عرفت ضعف الروايات المذكورة، فلا يمكن التمسك باطلاقها، وعليه فالاقتصار على المقدار المتيقن يقتضي عدم جواز غيبة المتجاهر بغير ما تجاهر فيه وفي لوازمه.
3 - ظهر من مطاوي ما ذكرناه أنه يعتبر في صدق التجاهر بالفسق أن يكون المتجاهر به مما يوجب الفسق والخروج عن العدالة، فلو ارتكب أحد الحرام الواقعي لشبهة حكمية أو موضوعية فإنه ليس بمذنب فضلا عن كونه متجاهرا بالفسق.
أما الشبهة الحكمية، فكما إذا شرب العصير التمري المغلي قبل ذهاب ثلثيه أو أكل لحم الأرنب، لأنه يعتقد إباحتهما بحسب اجتهاده أو اجتهاد من يقلده، فإنه يكون معذورا في هذا الارتكاب إذا تمت له أو لمقلده مقدمات الاجتهاد.
وأما الشبهة الموضوعية، فكشرب الخمر باعتقاد أنها ماء، وكوطئ