المصنف.
فهذه الصور الثلاثة كلها غريبة عن كلام المستدل، نعم لو صحت رواية عبد الله بن سنان المتقدمة التي دلت على استحباب قراءة القرآن بألحان العرب وحرمة قراءته بألحان أهل الفسوق والكبائر لوجب تقييد ما دل على استحباب قراءة القرآن بصوت حسن بغير الغناء، ولكن الرواية ضعيفة السند.
4 - أن يكون الحكم متحدا في مقام الثبوت، ولكن الأدلة متعارضة في اثبات كونه إلزاميا أو غير الزامي.
5 - أن يكون الحكمان الالزامي وغير الالزامي في مرحلة جعلهما مطلقين بحيث لا يرتبط أحدهما بالآخر، ولكنهما قد يتصادقان على مورد في الخارج ويتعارضان بالعموم من وجه لا بنحو التبائن، وفي هاتين الصورتين لا وجه لدعوى أن أدلة الأحكام غير الالزامية لا تقاوم أدلة الأحكام الالزامية، بل لا بد من ملاحظة المرجحات في تقديم إحداهما على الأخرى، وقد حقق ذلك في محله.
وما ذكره المستدل إنما هو من قبيل الصورة الرابعة، وعليه فلا وجه للحكم بالتساقط والرجوع إلى أصالة الإباحة، بل يقدم ما دل على حرمة الغناء لكونه مخالفا للعامة ويترك ما دل على الجواز لموافقته لهم، ونتيجة ذلك أنه لا دليل على استثناء الغناء في القرآن والأدعية والأذكار.