عليها الرجال، أما الغناء في غير زف العرائس فلا تعرض في الروايتين لحكمه.
وأما الروايات الواردة في قراءة القرآن بصوت حسن فلا صلة لها بالمقام، إذ لا ملازمة بين حسن الصوت وبين الغناء بل بينهما عموم من وجه، فيقع التعارض في مورد الاجتماع، وتحمل الطائفة المجوزة على التقية، لما عرفت من ذهاب العامة إلى جواز الغناء في نفسه، على أن هذه الروايات ضعيفة السند وستأتي الإشارة إلى ذلك.
ويضاف إلى ذلك كله أن ما ذهب إليه المحدث المذكور مخالف للاجماع بل الضرورة من مذهب الشيعة، وقد عرفت ذلك في أول المسألة.
ثم إن هذا القول نسب إلى صاحب الكفاية، ولكنه بعيد، فإن المتأخرين عنه نسبوا إليه استثناء الغناء في القرآن (1)، ومن الواضح أن ذلك فرع الالتزام بحرمة الغناء.
وقد يستدل على ما ذهب إليه القاساني برواية قرب الإسناد، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح، قال: لا بأس به ما لم يعص به (2)، وهي وإن كانت مجهولة لعبد الله بن الحسن، ولكن رواها علي بن جعفر في كتابه، إلا أنه قال: ما لم يزمر به (3)، وعليه فهي صحيحة، فتدل على جواز الغناء في نفسه وحرمته إذا اقترن بالمعاصي الخارجية.
وفيه: أن الظاهر من قوله (عليه السلام): ما لم يزمر به، أن الصوت بنفسه