كتاب لغة، أو يبيع مصراعي الباب فيبين أنه مصراع واحد، أو يبيع زوجي الخف فيبين أنه فرد واحد، أو يبيع عدلي الغرارة - أي الجوالق - فيبين أنه عدل واحد، وغير ذلك من الأمثلة، فإنه لا شبهة في دخل الهيئة الاجتماعية في زيادة المالية في الأمور المذكورة، فيترتب عليها الحكم المزبور.
وثانيهما: أن لا يكون للهيئة الاجتماعية مساس في زيادة مالية المبيع أصلا بل كان الانضمام كوضع الحجر في جنب الانسان وعليه فلا شبهة في صحة البيع ولزومه بالنسبة إلى الجزء الموجود من دون أن يثبت للمشتري خيار تخلف الوصف، كما إذا باع صبرة حنطة بدينارين على أنها وزنتان، فوجد نصفها ترابا فيصح البيع في الوزنة الموجودة ويبطل في الأخرى، فإن مرجع ذلك إلى بيع كل وزنة من هذه الحنطة بدينار.
ومن هنا ظهر ما في كلام المصنف، من أن الغش إن كان من قبيل التراب الكثير في الحنطة كان له حكم تبعض الصفقة ونقص الثمن بمقدار التراب الزائد.
ومن جميع ما ذكرناه يظهر ضعف كلام الشهيد، حيث قال في شرائط الاقتداء من الذكرى: الثالث: يشترط القصد إلى إمام معين - إلى أن قال: - ولو نوى الاقتداء بالحاضر على أنه زيد فبان عمروا ففي ترجيح الإشارة على الاسم فيصح أو بالعكس فيبطل نظر، نظير أن يقول المطلق لزوجة اسمها عمرة: هذه - هنا - زينب طالق، ويشير البايع إلى حمار فيقول:
بعتك هذا الفرس (1).
ومنشأ التردد في ذلك تغليب الإشارة أو الوصف، ويضاف إلى ما