الملائكة والجن من السحر، وعليه فتشملها الاطلاقات المتقدمة الدالة على حرمة السحر بجميع شؤونه.
وفيه: أنك قد عرفت خروج الاستعانة بالأرواح الأرضية واستخدام الجن من السحر موضوعا وحكما، وحينئذ فإن انطبق على ذلك شئ من العناوين المحرمة حكم عليه بالحرمة لتلك الجهة المحرمة لا لكونه سحرا.
كما إذا اشتملت التسخيرات على المقدمات المحرمة، أو كان المسخر - بالكسر - لعمله ذلك عرضا للتضرر أو التلف أو الجنون، أو لارتكاب شئ آخر من الأمور غير المشروعة، أو كان المسخر - بالفتح - مؤمنا من الإنس أو ملكا، وكان التسخير ظلما عليهم، ومع انتفاء العناوين المحرمة فلا وجه للحرمة، كتسخير الكفار من الإنس والجن، وإن اشتمل ذلك على ايذائهم، وإلا لما جاز قتل الكفار وأخذ الجزية منهم وهم صاغرون.
وكذلك يجوز تسخير الحيوانات مطلقا، خصوصا المؤذيات منها، كالعقارب والحيات والسباع، وإلا لما جاز استخدام الحمولة وقتل المؤذيات منها.
وقد أجاد المحقق الإيرواني حيث قال: فالأمر في تسخير الحيوانات أوضح، فهل يمكن الالتزام بجواز تسخير الحيوانات بالقهر والغلبة والضرب، ومع ذلك لا يجوز تسخيرها بما يوجب دخولها تحت الخدمة طوعا (1).