وفيه أولا: أنها مجهولة السند.
وثانيا: أن المثلة هو التنكيل بالغير بقصد هتكه وإهانته، بحيث تظهر آثار فعل الفاعل بالمنكل به، وعليه فتكون الرواية دالة على حرمة هتك الغير بإزالة لحيته لكون ذلك مثلة والمثلة محرمة، فلا ترتبط بحلق اللحية بالاختيار، سواء أكان ذلك بمباشرة نفسه أم بمباشرة غيره.
وثالثا: أن اللعن كما يجتمع مع الحرمة فكذلك يجتمع مع الكراهة أيضا فترجيح أحدهما على الآخر يحتاج إلى القرينة المعينة، ويدل على هذا ورود اللعن علي فعل المكروه في موارد عديدة، وقد تقدمت في مسألة الوصل والنمص، ومن تلك الموارد ما في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: يا علي لعن الله ثلاثة: آكل زاده وحده، وراكب الفلاة وحده، والنائم في بيت وحده.
ومن ذلك يظهر بطلان الفرق بين اللعن المطلق وبين كون اللعن من الله أو من رسوله، بتوهم أن الأول يجتمع مع الكراهة لكونه ظاهرا في البعد المطلق، بخلاف الثاني فإنه يختص بالحرمة لكونه ظاهرا في انشاء الحرمة.
اللهم إلا أن يقال: إن الرواية المذكورة ضعيفة السند ولم نجد في غيرها ورود اللعن من الله على فعل المكروه، وعليه فلا بأس في ظهور ذلك في الحرمة.
4 - ما دل على عدم جواز السلوك مسلك أعداء الدين، ومن شعارهم حلق اللحية (1).