للتذكير بالجنة وطلب الرزق كروايتي الدينوري (1) والصدوق (2).
وفيه أولا: أنهما ضعيفتا السند وغير منجبرتين بشئ، وثانيا: أن رواية الصدوق خارجة عن محل الكلام أصلا، فإن المفروض فيها شراء الجارية التي لها صوت، ومورد البحث هنا بيع الجارية المغنية وبينهما بون بعيد، وأما رواية الدينوري فهي راجعة إلى البيع والشراء لطلب الرزق وتحصيله فقط لا سوى ذلك فلا يكون حراما، على أن المحرم إنما هو التغني الخارجي، وأما مجرد القدرة عليه فليس بحرام جزما.
ثم الظاهر من الأخبار المانعة هو أن الحرام إنما هو بيع الجواري المغنية المعدة للتلهي والتغني، كالمطربات اللاتي يتخذن الرقص حرفة لهن ويدخلن على الرجال، إذ من الواضح جدا أن القدرة على التغني كالقدرة على بقية المحرمات ليست بمبغوضة ما لم يصدر الحرام في الخارج كما عرفت، على أن نفعها لا ينحصر بالتغني لجواز الانتفاع بها بالخدمة وغيرها.
ومع الاغضاء عن جميع ذلك أن بيعها بقصد الجهة المحرمة لا يكون سببا لوقوع الحرام، لبقاء المشتري بعد على اختياره في أن ينتفع بها بالمنافع المحرمة إن شاء أو بالمنافع المحللة، وعليه فلا موجب لحرمة