لاحتمال أن المجمعين قد استندوا إلى المدارك المعلومة المذكورة في المقام.
ولا ينقضي العجب من الشهيد (رحمه الله) كيف يدعي أن أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة في حرمة البيع وجوازه، مع كثرة الاختلاف في المسألة، إلا أن يكون نظره الشريف في ذلك إلى العامة، فقد عرفت في بيع كلب الهراش أن طائفة منهم كالحنابلة و الشافعية وبعض فرق المالكية ذهبوا إلى أن بيع الكلاب مطلقا لا يصح حتى كلب الصيد، وطائفة أخرى منهم كالحنفية وبعض آخر من المالكية ذهبوا إلى صحة بيعها مطلقا حتى كلب الحراسة.
أو يكون نظره إلى جواز الانتفاع بها مطلقا وعدم جوازه كذلك، فإن الفقهاء (رحمهم الله) لم يفرقوا في ذلك بين الكلاب الأربعة.
2 - أن ثبوت الدية على قاتلها في الشريعة المقدسة يدل على جواز المعاوضة عليها، وإلى هذا أشار العلامة في المختلف (1) وقال: ولأن لها ديات منصوصة فتجوز المعاوضة عليها، وقدرت هذه الدية في كلب الماشية بكبش أو بعشرين درهما، وفي كلب الحائط بعشرين درهما، وفي كلب الزرع بقفيز من طعام.
وفيه: أن ثبوت الدية لها في الشريعة لا يدل على ملكيتها فضلا عن جواز المعاوضة عليها، فقد ثبتت الدية في الحر مع أنه غير مملوك قطعا، بل لا يبعد أن يكون ثبوت الدية كاشفا عن عدم الملك مع فرض كون الشئ محترما، وإلا لكان الثابت نقص القيمة أو تخيير المالك بينه وبين الدية، كما في العبد والأمة.