____________________
لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر المرأة حال المولودة هي مدبرة أو غير مدبرة، فقال لي: متى كان الحمل بالمدبرة؟ أقبل ما دبرت أو بعد ما دبرت؟ فقلت: لست أدري ولكن أجنبي فيهما جميعا، فقال: إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق، وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه) (1)، وكذلك ما ورد في الأود المدبرة بعد التدبير كصحيحة أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله (ع) (عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها، قال: أولاده منها كهيئتها فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار (2).
وعنوان الرجل في هذه الرواية وإن كان أعم من الحر والمملوك إلا أنه لا بد من حمله على المملوك إذ لو كان الأب حرا لم يكن وجه للسؤال عن كون الأولاد مدبرين أم لا، لكونهم حينئذ أحرارا تبعا لأشرف أبويهم، وعلى هذا فالرواية غير شاملة في نفسها لما إذا كان الزوج حرا، وعلى فرض شمولها له فهو خارج بما دل من النصوص على حرية الولد إذا كان أحد أبويه حرا.
ومن هنا فقد أطلق صاحب الشرائع (قده) حيث ذكر أن المدبرة لو حملت بمملوك سواء كان عن عقد أو زنا أو شبهة كان مدبرا ولم يقيده بما إذا كان المملوك متولدا من عبد له فيعم الحكم ما إذا كان من عبد لغيره، ونعم ما صنع.
وعلى كل: فمقتضى اطلاق هذه الرواية أن الولد يكون لمالك الأمة ويكون مدبرا بتبعها سواء أكان الأب مملوكا له أم كان مملوكا
وعنوان الرجل في هذه الرواية وإن كان أعم من الحر والمملوك إلا أنه لا بد من حمله على المملوك إذ لو كان الأب حرا لم يكن وجه للسؤال عن كون الأولاد مدبرين أم لا، لكونهم حينئذ أحرارا تبعا لأشرف أبويهم، وعلى هذا فالرواية غير شاملة في نفسها لما إذا كان الزوج حرا، وعلى فرض شمولها له فهو خارج بما دل من النصوص على حرية الولد إذا كان أحد أبويه حرا.
ومن هنا فقد أطلق صاحب الشرائع (قده) حيث ذكر أن المدبرة لو حملت بمملوك سواء كان عن عقد أو زنا أو شبهة كان مدبرا ولم يقيده بما إذا كان المملوك متولدا من عبد له فيعم الحكم ما إذا كان من عبد لغيره، ونعم ما صنع.
وعلى كل: فمقتضى اطلاق هذه الرواية أن الولد يكون لمالك الأمة ويكون مدبرا بتبعها سواء أكان الأب مملوكا له أم كان مملوكا