____________________
فقد يستشكل فيها بأن الواجب في قتل العمد إنما هو القصاص نظرا إلى كون نفس القاتل بدلا عن نفس المقتول والدية إنما تثبت بالمصالحة بين القاتل وأولياء المقتول، فهي عوض في المصالحة الواقعة بينه وبينهم وهذا يقتضي دخولها في ملكهم ابتداءا، لا بعد دخولها في ملك الميت إرثا كي يخرج منه ديونه ووصاياه.
إلا أن هذا الاشكال مرهون نظرا لامكان اثبات الحكم بالتمسك مضاف إلى صحيحة إسحاق بن عمار عن جعفر (ع): (إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كساير الأموال) (1) باطلاق صحيحة محمد بن قيس المتقدمة فإنها غير مقيدة بالقتل الخطائي بل ومعتبرته الأخرى حيث إن التقييد به إنما هو في كلام السائل دون الإمام (ع) فلا يدل على الاختصاص.
وأما معتبرة السكوني فالتقييد به وإن كان في كلامه (ع) إلا أنها لا تدل على الاختصاص أيضا نظرا لكونه من قيد الموضوع حيث إن الدية لا تكون إلا في القتل الخطائي، وأما القتل العمدي فالواجب هو القصاص وإن كان للوارث العفو عنه بإزاء المال، فلا تدل على عدم ثبوت الحكم في القتل العمدي.
هذا كله مضافا إلى امكان استكشاف الحكم مما دل على خروج الديون منها، حيث قد عرفت أن المستفاد منها أنهم إنما يأخذونها إرثا من الميت لا استقلالا وبالملكية الابتدائية بحيث تنتقل من الدافع إليهم مباشرة، ولذا يقتسمونها قسمة الميراث فيكون الميراث متأخرا عن الوصية كما هو متأخر عن الدين.
إلا أن هذا الاشكال مرهون نظرا لامكان اثبات الحكم بالتمسك مضاف إلى صحيحة إسحاق بن عمار عن جعفر (ع): (إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كساير الأموال) (1) باطلاق صحيحة محمد بن قيس المتقدمة فإنها غير مقيدة بالقتل الخطائي بل ومعتبرته الأخرى حيث إن التقييد به إنما هو في كلام السائل دون الإمام (ع) فلا يدل على الاختصاص.
وأما معتبرة السكوني فالتقييد به وإن كان في كلامه (ع) إلا أنها لا تدل على الاختصاص أيضا نظرا لكونه من قيد الموضوع حيث إن الدية لا تكون إلا في القتل الخطائي، وأما القتل العمدي فالواجب هو القصاص وإن كان للوارث العفو عنه بإزاء المال، فلا تدل على عدم ثبوت الحكم في القتل العمدي.
هذا كله مضافا إلى امكان استكشاف الحكم مما دل على خروج الديون منها، حيث قد عرفت أن المستفاد منها أنهم إنما يأخذونها إرثا من الميت لا استقلالا وبالملكية الابتدائية بحيث تنتقل من الدافع إليهم مباشرة، ولذا يقتسمونها قسمة الميراث فيكون الميراث متأخرا عن الوصية كما هو متأخر عن الدين.