____________________
فأخبره أنه جميع ما خلف وابن عم له وابن أخته عرض، وأصلحنا أمره بثلاثة دنانير، فكتب: قد وصل ذلك وترحم على الميت وقرأت الجواب) (1).
وقد ردها بعضهم بأنها وإن كانت تعارض ما دل على أن حد الوصية الثلث. إلا أن الطائفة الثانية تترجح عليها نظرا لأصحية سندها وأكثرية عددها وأوضحية دلالتها وموافقتها لفتوى الأصحاب ظاهرا.
لكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك فإن هذه الطائفة تقصر عن معارضة تلك أساسا فإن الروايتين الأوليين ضعيفتا السند - وإن عبر عنهما في بعض الكلمات بموثقة محمد بن عبدوس وموثقة عمار بن موسى - أما الأولى فلأن محمد بن عبدوس مجهول ولم يرد فيه مدح فضلا عن التوثيق، وأما الثانية فلأن في طريقها عمرو بن شداد على ما في الكافي والتهذيب أو عمر بن شداد على ما في الفقيه والاستبصار السري والأول مجهول لم يرد فيه مدح فضلا عن التوثيق. والثاني مشترك بين أشخاص متعددين، ومن ثم فمجهول.
وأما الرواية الثالثة فلعل الجواب عنها واضح فإنها أجنبية عن محل الكلام فإن مفروضها إجازة الوارث للوصية نتيجة لأخذه ثلاثة دنانير فلا تكون معارضة لما دل على أن حدها الثلث، وإلا فقد وردت جملة من النصوص الدالة على أنه (ع) اقتصر على أخذ الثلث في نظائر هذا المورد.
(1) بلا خلاف فيه بينهم، ويقتضيه مضافا إلى اطلاقات الأدلة صريح جملة منها حيث إن النصوص التي استدل بها على مذهب
وقد ردها بعضهم بأنها وإن كانت تعارض ما دل على أن حد الوصية الثلث. إلا أن الطائفة الثانية تترجح عليها نظرا لأصحية سندها وأكثرية عددها وأوضحية دلالتها وموافقتها لفتوى الأصحاب ظاهرا.
لكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك فإن هذه الطائفة تقصر عن معارضة تلك أساسا فإن الروايتين الأوليين ضعيفتا السند - وإن عبر عنهما في بعض الكلمات بموثقة محمد بن عبدوس وموثقة عمار بن موسى - أما الأولى فلأن محمد بن عبدوس مجهول ولم يرد فيه مدح فضلا عن التوثيق، وأما الثانية فلأن في طريقها عمرو بن شداد على ما في الكافي والتهذيب أو عمر بن شداد على ما في الفقيه والاستبصار السري والأول مجهول لم يرد فيه مدح فضلا عن التوثيق. والثاني مشترك بين أشخاص متعددين، ومن ثم فمجهول.
وأما الرواية الثالثة فلعل الجواب عنها واضح فإنها أجنبية عن محل الكلام فإن مفروضها إجازة الوارث للوصية نتيجة لأخذه ثلاثة دنانير فلا تكون معارضة لما دل على أن حدها الثلث، وإلا فقد وردت جملة من النصوص الدالة على أنه (ع) اقتصر على أخذ الثلث في نظائر هذا المورد.
(1) بلا خلاف فيه بينهم، ويقتضيه مضافا إلى اطلاقات الأدلة صريح جملة منها حيث إن النصوص التي استدل بها على مذهب