____________________
عمدتها معتبرة محمد بن مسلم الواردة في المضاربة عن أبي عبد الله (ع):
(أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم، فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي) (1).
فإن مقتضى عموم التعليل عدم اختصاص الحكم بالمضاربة وشموله لكل ما كان له التصرف فيه في حياته. ثم إنها وإن كانت واردة في الأب إلا أن الحكم ثابت للجد أيضا نظرا لأقوائية ولايته من ولاية الأب على ما تقدم في كتاب النكاح.
هذا ويمكن أن يستدل على الحكم بما دل على أن عقدة النكاح بيد الأب والجد بدعوى أنه إذا ثبت ذلك في النكاح ثبت في الأموال بالأولوية القطعية باعتبار أن أمر الزواج أهم من غيره جزما.
وكيف كان: فالحكم متسالم عليه ولم ينسب الخلاف فيه إلى أحد.
(1) بلا خلاف فيه بين الأصحاب، واستدل له بأنه ليس لدليل ثبوت الولاية اطلاق يشمل هذه الصورة أيضا.
إلا أن الأولى أن يستدل له بأن ولاية الأب والجد بمقتضى دليلها ولاية مطلقة وغير مقيدة. ومن هنا فلا تنسجم مع جعل الولاية لغيرهما مع وجود واحد منهما في عرضه حيث إن مقتضاه تقييد ولايته بعدم تصرف ذلك للغير قبل تصرفه. فهو نظير ما ذكرناه في باب الأوامر من أن مقتضى اطلاق الأمر كون تعيينيا لا تخييريا باعتبار أن جعل البدل له ينافي اطلاقه.
(أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم، فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي) (1).
فإن مقتضى عموم التعليل عدم اختصاص الحكم بالمضاربة وشموله لكل ما كان له التصرف فيه في حياته. ثم إنها وإن كانت واردة في الأب إلا أن الحكم ثابت للجد أيضا نظرا لأقوائية ولايته من ولاية الأب على ما تقدم في كتاب النكاح.
هذا ويمكن أن يستدل على الحكم بما دل على أن عقدة النكاح بيد الأب والجد بدعوى أنه إذا ثبت ذلك في النكاح ثبت في الأموال بالأولوية القطعية باعتبار أن أمر الزواج أهم من غيره جزما.
وكيف كان: فالحكم متسالم عليه ولم ينسب الخلاف فيه إلى أحد.
(1) بلا خلاف فيه بين الأصحاب، واستدل له بأنه ليس لدليل ثبوت الولاية اطلاق يشمل هذه الصورة أيضا.
إلا أن الأولى أن يستدل له بأن ولاية الأب والجد بمقتضى دليلها ولاية مطلقة وغير مقيدة. ومن هنا فلا تنسجم مع جعل الولاية لغيرهما مع وجود واحد منهما في عرضه حيث إن مقتضاه تقييد ولايته بعدم تصرف ذلك للغير قبل تصرفه. فهو نظير ما ذكرناه في باب الأوامر من أن مقتضى اطلاق الأمر كون تعيينيا لا تخييريا باعتبار أن جعل البدل له ينافي اطلاقه.