____________________
ثم إن هذه النصوص وإن كانت بأجمعها واردة في الأب، إلا أنه لا بد من التعدي إلى الجد وذلك لما ذكرناه في اثبات الولاية للجد على البنت الباكر فإن تلك الوجوه تأتي بعينها في المقام.
(1) نسب هذا القول إلى الشيخ وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس (قدهم) وذكر في وجهه مضافا إلى التمسك بصحيحة محمد بن مسلم وخبر يزيد الكناسي المتقدمتين أن الحال في الابن يختلف عن البنت من حيث احتمال تطرق الضرر عليهما، فإن الابن يجب عليه بذل المهر والنفقة دون مقابل بخلاف البنت حيث إنها تأخذهما دون أن تخسر شيئا.
ومن هنا لا بد من جعل الخيار للابن لكي يتمكن من دفع الضرر عن نفسه دون البنت حيث إنها ليست بحاجة إليه.
وفيه: أن ما ذكروه لا يرجع إلى محصل فإنه وجه اعتباري صرف لا يمكن اثبات الحكم الشرعي به، على أن النكاح وإن كان من الأمور الاعتبارية إلا أنه أشبه الأمور بالمعاوضة. ومن هنا فلا يكون بذل الرجل للمهر والنفقة بإزاء لا شئ فإنه إنما يملك الزوجية بإزاء ما يبذله كما أن المرأة لا تحصل عليهما بإزاء لا شئ فإنها إنما تفقد حريتها وتكون تحت سيطرة الغير وفي حبالته بإزاء ما تقبضه، فكل منهما يحصل على شئ ويفقد بإزائه شيئا.
وعليه فإن كان في المقام خيار وجب أن يثبت لهما وإن لم يكن فهو غير ثابت لهما أيضا.
وأما خبر يزيد الكناسي فقد عرفت الحال فيه فلا نعيد.
نعم صحيحة محمد بن مسلم دالة على ثبوت الخيار وبذلك تكون مقيدة
(1) نسب هذا القول إلى الشيخ وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس (قدهم) وذكر في وجهه مضافا إلى التمسك بصحيحة محمد بن مسلم وخبر يزيد الكناسي المتقدمتين أن الحال في الابن يختلف عن البنت من حيث احتمال تطرق الضرر عليهما، فإن الابن يجب عليه بذل المهر والنفقة دون مقابل بخلاف البنت حيث إنها تأخذهما دون أن تخسر شيئا.
ومن هنا لا بد من جعل الخيار للابن لكي يتمكن من دفع الضرر عن نفسه دون البنت حيث إنها ليست بحاجة إليه.
وفيه: أن ما ذكروه لا يرجع إلى محصل فإنه وجه اعتباري صرف لا يمكن اثبات الحكم الشرعي به، على أن النكاح وإن كان من الأمور الاعتبارية إلا أنه أشبه الأمور بالمعاوضة. ومن هنا فلا يكون بذل الرجل للمهر والنفقة بإزاء لا شئ فإنه إنما يملك الزوجية بإزاء ما يبذله كما أن المرأة لا تحصل عليهما بإزاء لا شئ فإنها إنما تفقد حريتها وتكون تحت سيطرة الغير وفي حبالته بإزاء ما تقبضه، فكل منهما يحصل على شئ ويفقد بإزائه شيئا.
وعليه فإن كان في المقام خيار وجب أن يثبت لهما وإن لم يكن فهو غير ثابت لهما أيضا.
وأما خبر يزيد الكناسي فقد عرفت الحال فيه فلا نعيد.
نعم صحيحة محمد بن مسلم دالة على ثبوت الخيار وبذلك تكون مقيدة