____________________
في ثبوت الولاية لهم عليها بقول مطلق. نعم خرج الأخ بالدليل الخاص والاجماع وخرجت الثيب المالكة أمرها الباقي بالنص فيبقى بما في ذلك المجنونة تحت الاطلاق.
ثم إن الأصحاب وإن ذكروا خلو النصوص من حكم المسألة، وهو كذلك أن أريد بها النصوص الخاصة أعني ما هو وارد في الفرض بالذات، إلا أن في النصوص ما يمكن الاستدلال به على المدعى كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاء منها، قال: ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة) (1).
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال:
(سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟ قال:
نعم ليس يكون للولد أمر إلا أن يكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر) (2) وغيرهما مما دل على نفوذ عقد الأب على ابنته أو الوالد على ولده، فإن مقتضى اطلاقها نفوذ عقده عليهما على الاطلاق إلا ما خرج بالدليل كالبنت الثيب والولد البالغ الرشيد، وحيث إنه لا دليل على خروج الصغيرة أو المجنونة والصغير أو المجنون فمقتضى الاطلاق ثبوت الولاية عليهم.
وأوضح من كل هذه دلالة ما ورد في باب الطلاق من أن الولي بمنزلة السلطان كصحيحة أبي خالد القماط قال: (قلت لأبي عبد الله (ع):
ثم إن الأصحاب وإن ذكروا خلو النصوص من حكم المسألة، وهو كذلك أن أريد بها النصوص الخاصة أعني ما هو وارد في الفرض بالذات، إلا أن في النصوص ما يمكن الاستدلال به على المدعى كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاء منها، قال: ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة) (1).
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال:
(سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟ قال:
نعم ليس يكون للولد أمر إلا أن يكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر) (2) وغيرهما مما دل على نفوذ عقد الأب على ابنته أو الوالد على ولده، فإن مقتضى اطلاقها نفوذ عقده عليهما على الاطلاق إلا ما خرج بالدليل كالبنت الثيب والولد البالغ الرشيد، وحيث إنه لا دليل على خروج الصغيرة أو المجنونة والصغير أو المجنون فمقتضى الاطلاق ثبوت الولاية عليهم.
وأوضح من كل هذه دلالة ما ورد في باب الطلاق من أن الولي بمنزلة السلطان كصحيحة أبي خالد القماط قال: (قلت لأبي عبد الله (ع):