____________________
(1) إذ العبرة إنما هي بأخذ المالك وتسلطه على ما أعطاه للعامل من رأس المال وهو غير متحقق في المقام، ومجرد وجوده في ذمة ضامن لا يوجب عدم صدق التلف عليه، فإن التلف صادق وجدانا وإن كان الملكية محفوظة.
(2) فيكون مشتركا بينهما على ما اتفقا عليه.
(3) لما تقدم من اقتضاء العقد له.
(4) لما عرفت من كون أساس المضاربة على عدم ورود النقص على مال المضاربة وأخذ المالك لتمام رأس المال. وكون الاشتراك في الزائد خاصة،
(2) فيكون مشتركا بينهما على ما اتفقا عليه.
(3) لما تقدم من اقتضاء العقد له.
(4) لما عرفت من كون أساس المضاربة على عدم ورود النقص على مال المضاربة وأخذ المالك لتمام رأس المال. وكون الاشتراك في الزائد خاصة،