____________________
في الواقع إلى مضاربتين مستقلتين بنصفي المال، على أن يكون للعامل في إحداهما ثلثا الربح وللمالك الثالث وفي الأخرى بالعكس.
(1) بل الأقوى هو القول الأول وهو البطلان لعدم نفوذ مثل هذه الشروط على ما تقدم بيانه غير مرة فإن أدلة نفوذ الشروط كقولهم (ع) " المؤمنون عند شروطهم " غير شاملة له، لأن هذا الشرط وإن لم يكن مخالفا لمقتضى العقد إلا أنه مخالف للسنة.
والوجه فيه ما عرفت من أن أدلة نفوذ الشروط غير مشرعة وإنما هي دالة على لزوم العمل بكل شرط سائغ في نفسه، فما لم يكن سائغا بنفسه قبل الاشتراط لا يكون سائغا بالشرط.
فإن الاشتراط لا يوجب انقلاب الحكم الشرعي، ولا يقتضي تحليل الحرام أو تحريم الحلال.
ومن هنا فحيث إن مقتضى تبعية النماء للعين في الملك، كون ربح مال كل أحد له، يكون اشتراطه لغيره محتاجا إلى الدليل الخاص
(1) بل الأقوى هو القول الأول وهو البطلان لعدم نفوذ مثل هذه الشروط على ما تقدم بيانه غير مرة فإن أدلة نفوذ الشروط كقولهم (ع) " المؤمنون عند شروطهم " غير شاملة له، لأن هذا الشرط وإن لم يكن مخالفا لمقتضى العقد إلا أنه مخالف للسنة.
والوجه فيه ما عرفت من أن أدلة نفوذ الشروط غير مشرعة وإنما هي دالة على لزوم العمل بكل شرط سائغ في نفسه، فما لم يكن سائغا بنفسه قبل الاشتراط لا يكون سائغا بالشرط.
فإن الاشتراط لا يوجب انقلاب الحكم الشرعي، ولا يقتضي تحليل الحرام أو تحريم الحلال.
ومن هنا فحيث إن مقتضى تبعية النماء للعين في الملك، كون ربح مال كل أحد له، يكون اشتراطه لغيره محتاجا إلى الدليل الخاص