____________________
(1) فإن الاستصحاب حكم ظاهري صرف لا يوجب أي تبديل في الواقع، ومن هنا فلا مجال للتمسك به بعد انكشاف الخلاف وكون العقد واقعا على ملك الغير ومتعلقا به، بل لا محيص عن الحكم ببطلانه.
ولذا لا يلتزم أحد بصحة العقد فيما لو باع المالك داره مستندا إلى استصحاب بقاءه على ملكه ثم تبين بيع وكيله له قبل ذلك، فإنه لا يحتمل أن يقال بنفوذ عقد المالك على المشتري من الوكيل بحيث يكون الثمن المسمى في العقد له لمجرد أنه استند إلى الاستصحاب، فإن بطلانه من أوضح الواضحات.
وأوضح منها في البطلان قياس المقام على موت المالك في أثناء مدة الإجارة، فإن الذي ينتقل من المورث إلى الوارث إنما هو تركته ومن هنا فإذا كان المورث قد استوفى المنفعة في حياته، حيث يكون له ذلك لأنه لأنه مالك للمنافع إلى الأبد لا المنفعة ما دام حيا كما هو الحال في ملكية البطن الموجود لمنفعة العين الموقوفة بإجارته للعين فترة تزيد على حياته، فلم تبق تلك المنفعة على ملكه كي تنتقل إلى الورثة فإن الانتقال إليهم فرع كونها مما تركه الميت، وهو منتف مع استيفاءه لها في حياته.
ولذا لا يلتزم أحد بصحة العقد فيما لو باع المالك داره مستندا إلى استصحاب بقاءه على ملكه ثم تبين بيع وكيله له قبل ذلك، فإنه لا يحتمل أن يقال بنفوذ عقد المالك على المشتري من الوكيل بحيث يكون الثمن المسمى في العقد له لمجرد أنه استند إلى الاستصحاب، فإن بطلانه من أوضح الواضحات.
وأوضح منها في البطلان قياس المقام على موت المالك في أثناء مدة الإجارة، فإن الذي ينتقل من المورث إلى الوارث إنما هو تركته ومن هنا فإذا كان المورث قد استوفى المنفعة في حياته، حيث يكون له ذلك لأنه لأنه مالك للمنافع إلى الأبد لا المنفعة ما دام حيا كما هو الحال في ملكية البطن الموجود لمنفعة العين الموقوفة بإجارته للعين فترة تزيد على حياته، فلم تبق تلك المنفعة على ملكه كي تنتقل إلى الورثة فإن الانتقال إليهم فرع كونها مما تركه الميت، وهو منتف مع استيفاءه لها في حياته.