____________________
(1) الظاهر أنه لا وجه لعد هذه الصورة من باب التداعي ومن ثم القول بالتحالف فيها، وذلك لما تقدم منا غير مرة من أن الملاك في اعتبار مورد من التداعي إنما هو بالزام كل من طرفي النزاع لصاحبه بشئ وانكاره لما يدعيه الآخر، فإن هذا الملاك إذا تحقق في مورد كان ذلك المورد من التداعي وثبت فيه التحالف وإلا فهو أجنبي عنه.
وعليه ففيما نحن فيه، فحيث إن الالزام يختص بطرف واحد خاصة وهو المالك حيث يلزم العامل وبحسب دعواه للمزارعة بدفع الحصة من النتاج له، دون العكس فإن العامل وبحسب دعواه للعارية، لا يلزم المالك بشئ اطلاقا، غاية الأمر أنه ينكر عليه ما يدعيه خاصة فالمورد خارج عن باب التداعي وداخل في باب المدعي والمنكر فعلى المدعي الاثبات وعلى المنكر اليمين.
ومجرد كون كل منهما يدعي أمرا وجوديا، لا يجعل المقام من التداعي.
والحاصل: أن الالزام في المقام لما كان يختص بطرف واحد فقط لم يكن وجه لجعله من مصاديق التداعي ومن ثم اثبات اليمين على الطرفين فيه، فإنه من مصاديق المدعي والمنكر، ولا بد فيه من الرجوع إلى القواعد المذكورة له في باب القضاء، ومقتضاها أن المدعي إذا تمكن من اثبات دعواه بالبينة أو اليمين المردودة فهو، وإلا فالنتاج بأجمعه للمنكر.
وأما مسألة ثبوت أجرة مثل الأرض على العامل للمالك، لكونه
وعليه ففيما نحن فيه، فحيث إن الالزام يختص بطرف واحد خاصة وهو المالك حيث يلزم العامل وبحسب دعواه للمزارعة بدفع الحصة من النتاج له، دون العكس فإن العامل وبحسب دعواه للعارية، لا يلزم المالك بشئ اطلاقا، غاية الأمر أنه ينكر عليه ما يدعيه خاصة فالمورد خارج عن باب التداعي وداخل في باب المدعي والمنكر فعلى المدعي الاثبات وعلى المنكر اليمين.
ومجرد كون كل منهما يدعي أمرا وجوديا، لا يجعل المقام من التداعي.
والحاصل: أن الالزام في المقام لما كان يختص بطرف واحد فقط لم يكن وجه لجعله من مصاديق التداعي ومن ثم اثبات اليمين على الطرفين فيه، فإنه من مصاديق المدعي والمنكر، ولا بد فيه من الرجوع إلى القواعد المذكورة له في باب القضاء، ومقتضاها أن المدعي إذا تمكن من اثبات دعواه بالبينة أو اليمين المردودة فهو، وإلا فالنتاج بأجمعه للمنكر.
وأما مسألة ثبوت أجرة مثل الأرض على العامل للمالك، لكونه