كتاب المضاربة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٣٧٨
تلف بآفة سماوية أو أرضية كان عليهما. ولعله لأن تعيين الحصة في المقدار المعين ليس من باب الكلي في المعين، بل هي باقية على إشاعتها (1) غاية الأمر تعيينها في مقدار معين.
____________________
الربا على تقدير عدم التساوي، إلا أن هذا الفرض خارج عن محل كلامه (قده).
(1) وفيه: أنه لا مجال لتصور الإشاعة مع فرض التعيين، فإنهما لا يجتمعان اطلاقا إذ الإشاعة تعني اشتراكهما في كل جزء، وهو ينافي التعيين الذي يعني اختصاص كل منهما بشئ خاص.
إذن: فليس المقام إلا من قبيل الكلي في المعين، فإن شخص المال بأجمعه لمالك البذر ولصاحبه المقدار المعين على نحو الكلي في ضمنه.
إلا أن هذا لا يعني مخالفتنا للمشهور فيما ذهبوا إليه، فإنه هو الصحيح في المقام حتى بناءا على ما اخترناه. وذلك لأن الملحوظ في تعيين المقدار إنما هو نسبته إلى المجموع فحينما يخرص الناتج بماءة رطل ويجعل لأحد الطرفين خمسين رطلا فإنما يعني ذلك جعل النصف له وهكذا في باقي المقادير، فإنه إنما يدفع له المقدار المعين بلحاظ كون المجموع كذا مقدارا وبالقياس إليه، فالمقدار إنما يلحظ كمشير للنسبة لا غير.
ومن هنا يكون التالف محسوبا عليهما، حيث إنه يؤثر على المقدار العائد إليه لا محالة نتيجة لنقصان ما تخرج منه النسبة.
ولعل مراده (قده) من الإشاعة من المقام هذا المعنى، وإلا فالتعيين لا يتلام معها.
ثم إن مما ذكرنا يظهر أنه لا فرق في التلف بين كونه بآفة سماوية
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست