____________________
لكنك قد عرفت هناك أيضا، أنه لا أثر لهذا الاستصحاب لأنه من استصحاب الأحكام الكلية الإلهية، وهو غير تام على ما بيناه في محله.
نعم الاستدلال الثاني تام ومتين ومقتضاه لزوم العقد في المقام وغيره.
وذلك لأن الأمر بالوفاء ليس أمرا تكليفيا محضا إذ لا يحتمل كون الفسخ على تقديري ثبوته وعدمه من المحرمات الإلهية، وإنما هو أمر ارشادي إلى عدم ثبوت حق رفع اليد عنه له فإن معنى الوفاء بالعقد انهاءه واتمامه والالتزام بمقتضاه.
ومن هنا فتدل الآية الكريمة على لزوم العقد وعدم تأثير الفسخ فيه، وبما أن المزارعة من العقود المتعارفة المعهودة من قبل التشريع وإلى الآن، وممضاة من قبل الشارع المقدس بالسيرة القطعية، فتشملها الآية الكريمة لا محالة.
هذا مضافا إلى امكان التمسك بأدلة امضاء العقود كقوله تعالى:
" أحل الله البيع " (1) وما دل على جواز الصلح بين المسلمين.
وذلك: لأن الالزام والالتزام الصادر من المتعاقدين لا يخلو حاله من كونه مطلقا من حيث الزمان كالبيع أو مقيدا بزمان معين كالنكاح المنقطع، إذ الاهمال غير معقول في الأمور الواقعية على ما تقدم بيانه غير مرة.
ومن هنا فإذا أنشأ المكلف الملكية الدائمية بالبيع ونحوه أو المقيدة بزمان الإجارة ونحوها كان معنى امضاء الشارع لما أنشأه الحكم بتحقق الملكية المطلقة في الفرض الأول والمقيدة بذلك الزمان في الثاني للطرف الآخر، ومقتضى اطلاق دليل الامضاء عدم ارتفاعها بالفسخ، فإنه
نعم الاستدلال الثاني تام ومتين ومقتضاه لزوم العقد في المقام وغيره.
وذلك لأن الأمر بالوفاء ليس أمرا تكليفيا محضا إذ لا يحتمل كون الفسخ على تقديري ثبوته وعدمه من المحرمات الإلهية، وإنما هو أمر ارشادي إلى عدم ثبوت حق رفع اليد عنه له فإن معنى الوفاء بالعقد انهاءه واتمامه والالتزام بمقتضاه.
ومن هنا فتدل الآية الكريمة على لزوم العقد وعدم تأثير الفسخ فيه، وبما أن المزارعة من العقود المتعارفة المعهودة من قبل التشريع وإلى الآن، وممضاة من قبل الشارع المقدس بالسيرة القطعية، فتشملها الآية الكريمة لا محالة.
هذا مضافا إلى امكان التمسك بأدلة امضاء العقود كقوله تعالى:
" أحل الله البيع " (1) وما دل على جواز الصلح بين المسلمين.
وذلك: لأن الالزام والالتزام الصادر من المتعاقدين لا يخلو حاله من كونه مطلقا من حيث الزمان كالبيع أو مقيدا بزمان معين كالنكاح المنقطع، إذ الاهمال غير معقول في الأمور الواقعية على ما تقدم بيانه غير مرة.
ومن هنا فإذا أنشأ المكلف الملكية الدائمية بالبيع ونحوه أو المقيدة بزمان الإجارة ونحوها كان معنى امضاء الشارع لما أنشأه الحكم بتحقق الملكية المطلقة في الفرض الأول والمقيدة بذلك الزمان في الثاني للطرف الآخر، ومقتضى اطلاق دليل الامضاء عدم ارتفاعها بالفسخ، فإنه