____________________
التمليك من الابتداء، ولا مجال لقياسها بالإجارة التي هي من العقود اللازمة المتضمنة للتمليك من الطرفين بل المتعين هو الحكم بثبوت النسبة المعينة من الربح للعامل فيما إذا لم يكن المالك جاهلا بعجزه عن المضاربة بالجميع من أول الأمر وإلا فهو بالخيار إن شاء أبقى المعاملة كما كانت فيأخذ العامل نصيبه من الربح أو فسخ لتبعض الصفقة فيكون للعامل أجرة مثل عمله.
(1) ما أفاده (قده) متفرع على اختياره لبطلان المضاربة في المقام فلا تثبت له الحصة المعينة من الربح وأما بناءا على ما اخترناه من صحتها بالنسبة إلى المقدور فلا موضوع لهذا الكلام كما عرفت.
وكيف كان: فكأن الوجه فيما أفاده (قده) من استحقاق العامل لأجرة مثل عمله عند جهله بالبطلان خاصة، هو عدم اقدام العامل حينئذ على التبرع بعمله والمجانية بخلاف ما لو كان عالما بالفساد وعدم استحقاقه للنصيب المعين فإنه وباقدامه بعد ذلك على العمل يكون مقدما على التبرع بالعمل والمجانية.
إلا أنك عرفت في مبحث الإجارة أن العلم بالفساد لا يعني اقدام العامل على العمل مجانا بل غاية ما يقتضيه هو العلم بعدم امضاء الشارع المقدس للعقد وعدم استحقاقه للنصيب المعين، وهو لا يعني التبرع بعمله والاقدام على المجانية، ولذا يضمن كل من المتبايعين ما قبضاه بالعقد الفاسد حتى مع علمهما بالفساد.
وعليه: فلا وجه للقول بعدم استحقاق العامل لأجرة مثل عمله
(1) ما أفاده (قده) متفرع على اختياره لبطلان المضاربة في المقام فلا تثبت له الحصة المعينة من الربح وأما بناءا على ما اخترناه من صحتها بالنسبة إلى المقدور فلا موضوع لهذا الكلام كما عرفت.
وكيف كان: فكأن الوجه فيما أفاده (قده) من استحقاق العامل لأجرة مثل عمله عند جهله بالبطلان خاصة، هو عدم اقدام العامل حينئذ على التبرع بعمله والمجانية بخلاف ما لو كان عالما بالفساد وعدم استحقاقه للنصيب المعين فإنه وباقدامه بعد ذلك على العمل يكون مقدما على التبرع بالعمل والمجانية.
إلا أنك عرفت في مبحث الإجارة أن العلم بالفساد لا يعني اقدام العامل على العمل مجانا بل غاية ما يقتضيه هو العلم بعدم امضاء الشارع المقدس للعقد وعدم استحقاقه للنصيب المعين، وهو لا يعني التبرع بعمله والاقدام على المجانية، ولذا يضمن كل من المتبايعين ما قبضاه بالعقد الفاسد حتى مع علمهما بالفساد.
وعليه: فلا وجه للقول بعدم استحقاق العامل لأجرة مثل عمله