____________________
المال حصة العامل بتمامه والعمل فيه من العامل فلا وجه لأن يكون للمالك نصف ربحه.
ومن هنا فلو كنا نحن والقاعدة ولم يكن هناك دليل على الصحة لالتزمنا بفساد عقد المضاربة بقول مطلق، وإنما قلنا بالصحة فيها النصوص الخاصة وعليه فلا بد من تحديد ما يعتبر في الحكم بالصحة من اتباع دلالتها فبمقدار تلك الدلالة يحكم بالصحة، والباقي بما في ذلك المشكوك يبقى على أصل الفساد.
وعليه فنقول: أما بالنسبة إلى الدين فيكفي في الحكم بفساد المضاربة به معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده فيقول: هو عندك مضاربة، قال: لا يصلح حتى تقبضه منه) (1) على أن المذكور في أدلة المضاربة عنوان " اعطاء المال " وهو ظاهر في دفع العين فلا تشمل الأدلة الدين ويكفينا في ذلك الشك حيث عرفت أن مقتضى الأصل البطلان.
وأما بالنسبة إلى المنفعة فالمعروف والمشهور بينهم هو عدم الجواز لكن يمكن أن يقال: إن التعبير في أدلة المضاربة بالمال لا سيما ما ورد في الوصية بالمضاربة بمال أولاده، شامل للمنفعة أيضا حيث لا دليل على بطلان المضاربة بها خلافا للدين.
إلا أنه مردود: بأن الظاهر من نصوص المضاربة أن موضوعها اعطاء المال ماله للعامل كي يعمل به على أن يكون رأس المال محفوظا والربح بينهما على حسب ما يتفقان عليه، وهو لا ينطبق على المنفعة
ومن هنا فلو كنا نحن والقاعدة ولم يكن هناك دليل على الصحة لالتزمنا بفساد عقد المضاربة بقول مطلق، وإنما قلنا بالصحة فيها النصوص الخاصة وعليه فلا بد من تحديد ما يعتبر في الحكم بالصحة من اتباع دلالتها فبمقدار تلك الدلالة يحكم بالصحة، والباقي بما في ذلك المشكوك يبقى على أصل الفساد.
وعليه فنقول: أما بالنسبة إلى الدين فيكفي في الحكم بفساد المضاربة به معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده فيقول: هو عندك مضاربة، قال: لا يصلح حتى تقبضه منه) (1) على أن المذكور في أدلة المضاربة عنوان " اعطاء المال " وهو ظاهر في دفع العين فلا تشمل الأدلة الدين ويكفينا في ذلك الشك حيث عرفت أن مقتضى الأصل البطلان.
وأما بالنسبة إلى المنفعة فالمعروف والمشهور بينهم هو عدم الجواز لكن يمكن أن يقال: إن التعبير في أدلة المضاربة بالمال لا سيما ما ورد في الوصية بالمضاربة بمال أولاده، شامل للمنفعة أيضا حيث لا دليل على بطلان المضاربة بها خلافا للدين.
إلا أنه مردود: بأن الظاهر من نصوص المضاربة أن موضوعها اعطاء المال ماله للعامل كي يعمل به على أن يكون رأس المال محفوظا والربح بينهما على حسب ما يتفقان عليه، وهو لا ينطبق على المنفعة