____________________
فإن العيب إنما حصل بفعله هو فلا يكون مضمونا على غيره وإن كان ذلك نتيجة لمطالبته إياه وأمره به، فإنه حق له فليس لأحد منعه منه، وكذا الحال فيما إذا امتنع العامل عن تخلية أرضه فرفع أمره إلى الحاكم ليجبره عليه فأمره الحاكم بالتخلية، فإنه - أيضا - لا يستتبع الضمان نظرا لأن الحاكم ولي الممتنع فيكون حال الفعل الصادر منه عن أمره حال مباشرة العامل للقلع بنفسه.
(1) وبعبارة أخرى: إنه لا وجه لملاحظة قيمة الغرس قائما بعد أن لم يكن بقاء الشجرة في الأرض وكونها فيها من حقوق الغارس ولذا لم يجب شئ فيها إذا لم تتعيب الشجرة بالقلع بحيث كانت قابلة للغرس في مكان آخر.
(1) وبعبارة أخرى: إنه لا وجه لملاحظة قيمة الغرس قائما بعد أن لم يكن بقاء الشجرة في الأرض وكونها فيها من حقوق الغارس ولذا لم يجب شئ فيها إذا لم تتعيب الشجرة بالقلع بحيث كانت قابلة للغرس في مكان آخر.