____________________
(1) وكأنه لدليل نفي الضرر الحاكم على قاعدة السلطنة، فإن سلطنة العامل على ماله إذا كانت موجبة لتضرر شريكه - المالك - كان مقتضى حكومة لا ضرر على قاعدة السلطنة ثبوت الحق للشريك في منعه منه ورفع يده عن المال.
فليس للشريك أن يضر بشريكه وإن كان مسلطا على ماله، فإن ذلك لا يعني جواز الاضرار بالشريك على ما يستفاد ذلك من قضية سمرة بن جندب مع الأنصاري حيث كان له عذق في بستانه فكان يدخل ويخرج من غير استئذان مما كان يسبب ازعاجا للأنصاري وعائلته فشكى عند رسول الله صلى الله عليه وآله فأمر الرجل بالالتزام بما لا يوجب تضرر الأنصاري، لكنه لما امتنع عن امتثاله أمر صلى الله عليه وآله الأنصاري بقلع الشجرة والقاءها (1).
وهذا التوجيه تام ومتين، إلا أن مقتضاه عدم اختصاص الحكم بصورة عدم كفاية ضم الأمين إلى العامل في حفظ الحصة، وثبوته حتى مع التمكن من الاستئجار لأن الاستئجار من أجل منع صاحبه من الخيانة حكم ضروري أيضا فلا وجه لالزام المالك به.
ومن هنا: فلا يبعد الحكم بجواز رفع المالك ليد العامل عن الحصة سواء تمكن من استئجار من يضمه إلى العامل أم لم يتمكن.
وحينئذ فيلزم المالك بحفظ المال المشترك حذرا من التلف.
فليس للشريك أن يضر بشريكه وإن كان مسلطا على ماله، فإن ذلك لا يعني جواز الاضرار بالشريك على ما يستفاد ذلك من قضية سمرة بن جندب مع الأنصاري حيث كان له عذق في بستانه فكان يدخل ويخرج من غير استئذان مما كان يسبب ازعاجا للأنصاري وعائلته فشكى عند رسول الله صلى الله عليه وآله فأمر الرجل بالالتزام بما لا يوجب تضرر الأنصاري، لكنه لما امتنع عن امتثاله أمر صلى الله عليه وآله الأنصاري بقلع الشجرة والقاءها (1).
وهذا التوجيه تام ومتين، إلا أن مقتضاه عدم اختصاص الحكم بصورة عدم كفاية ضم الأمين إلى العامل في حفظ الحصة، وثبوته حتى مع التمكن من الاستئجار لأن الاستئجار من أجل منع صاحبه من الخيانة حكم ضروري أيضا فلا وجه لالزام المالك به.
ومن هنا: فلا يبعد الحكم بجواز رفع المالك ليد العامل عن الحصة سواء تمكن من استئجار من يضمه إلى العامل أم لم يتمكن.
وحينئذ فيلزم المالك بحفظ المال المشترك حذرا من التلف.