____________________
(1) فيه إشكال بل منع فيما إذا صدر جميع العمل من المتبرع، فإنه حينئذ لا وجه لاستحقاقه شيئا من الحصة.
نعم لو بقي عليه بعض العمل استحق الحصة إذ لا يجب عليه القيام بجميع الأعمال وإنما الواجب عليه قيامه بما تحتاجه الأرض.
والحاصل: أن حال هذا الفرض هو حال ارتفاع الحاجة بنفسها ومن غير قيام أحد بها، - الآتي - حيث اختار (قده) فيه ما ذكرناه هنا، فإنه لا فرق بينهما بالمرة.
(2) فيه اشكال يظهر مما تقدم.
نعم لو بقي عليه بعض العمل استحق الحصة إذ لا يجب عليه القيام بجميع الأعمال وإنما الواجب عليه قيامه بما تحتاجه الأرض.
والحاصل: أن حال هذا الفرض هو حال ارتفاع الحاجة بنفسها ومن غير قيام أحد بها، - الآتي - حيث اختار (قده) فيه ما ذكرناه هنا، فإنه لا فرق بينهما بالمرة.
(2) فيه اشكال يظهر مما تقدم.