____________________
لا يضمن بفاسده، وليس الوجه فيه إلا أن عمل العامل في هذه الصورة لم يكن مضمونا على المالك باعتبار أن الأمر به إنما كان على نحو التبرع والمجانية.
هذا وقد ناقش فيه صاحب الجواهر (قده) بدعوى أن العامل إنما قام بالفعل اعتقادا منه للزوم العقد عليه ووجوب الوفاء به معه فلا يكون رضاه بالعمل رضى منه به مجانا.
وفيه: أن مجرد اعتقاده بذلك لا يوجب ثبوت العوض على المالك، فإن الملاك إنما هو بصدور الفعل عن أمره لا مجانا، وحيث إنه غير متحقق في المقام فلا موجب لثبوت الضمان عليه، ولذا لم يلتزم أحد بالضمان فيما لو تخيل العامل الإجارة فقام بالفعل بذلك الاعتقاد.
والحاصل: أنه لا وجه لاثبات الضمان في المقام بعد أن كان العقد على تقدير صحته يقتضي عدمه.
وكذا الحال فيما لو كان الفساد من جهة عدم خروج الثمر - على ما اخترناه، وإن ذهب الماتن (قده) إلى صحته - فإنه مشمول لقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.
والوجه فيه ما ذكرناه من أن الضمان إنما يكون لأمرين العقد الصحيح، والأمر بالعمل لا على نحو المجانية والتبرع، ولا شئ منهما متحقق في المقام فإن المفروض فساد العقد، والمالك لم يضمن للعامل وراء الحصة مما أخرجه الله من الأرض شيئا، بحيث كان
هذا وقد ناقش فيه صاحب الجواهر (قده) بدعوى أن العامل إنما قام بالفعل اعتقادا منه للزوم العقد عليه ووجوب الوفاء به معه فلا يكون رضاه بالعمل رضى منه به مجانا.
وفيه: أن مجرد اعتقاده بذلك لا يوجب ثبوت العوض على المالك، فإن الملاك إنما هو بصدور الفعل عن أمره لا مجانا، وحيث إنه غير متحقق في المقام فلا موجب لثبوت الضمان عليه، ولذا لم يلتزم أحد بالضمان فيما لو تخيل العامل الإجارة فقام بالفعل بذلك الاعتقاد.
والحاصل: أنه لا وجه لاثبات الضمان في المقام بعد أن كان العقد على تقدير صحته يقتضي عدمه.
وكذا الحال فيما لو كان الفساد من جهة عدم خروج الثمر - على ما اخترناه، وإن ذهب الماتن (قده) إلى صحته - فإنه مشمول لقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.
والوجه فيه ما ذكرناه من أن الضمان إنما يكون لأمرين العقد الصحيح، والأمر بالعمل لا على نحو المجانية والتبرع، ولا شئ منهما متحقق في المقام فإن المفروض فساد العقد، والمالك لم يضمن للعامل وراء الحصة مما أخرجه الله من الأرض شيئا، بحيث كان