____________________
(1) فإنه حينئذ مال موجود بالفعل فيصح جعله عوضا لعمل محترم.
(2) لما تقدم، سواء اشترط عليه البقاء حتى يدرك أم لا، فإنه وبوضعه الحالي أمر موجود بالفعل فتصح المعاوضة عليه.
(3) تقدم التعرض لهذه المسألة في كتاب الإجارة، وقد عرفت أن الصحيح هو القول بالمنع، لعدم الدليل على صحة هذه المعاملة في مقام الاثبات، فإن الإجارة تبديل للمنفعة أو العمل من جهة والأجرة من جهة أخرى، فلا تصح مع كون الأجرة معدومة والمستأجر غير مالك لها بالفعل.
والحاصل: أن الإجارة إنما تتضمن التمليك، وهو لا يتعلق إلا بالموجود في الخارج أو في الذمة - لأنه بحكم الموجود الخارجي - وأما ما لا وجود له بالفعل فلا يصح تعلق الملكية به.
ولذا لا يذهب أحد إلى صحة إجارة شخص على عمل بإزاء ما سيرته من أبيه عند موته.
ومما ذكرناه يظهر أنه لا مجال لاثبات حكم البيع لما نحن فيه والقول بالصحة مع الضميمة، فإنه قياس محض ولا مجال لقبوله.
(4) فإنه أمر معقول في نفسه، فإن التمليك أمر اعتباري وهو سهل المؤنة فيصح تعلقه بالمعدوم كما يصح أن يكون المالك غير شاعر
(2) لما تقدم، سواء اشترط عليه البقاء حتى يدرك أم لا، فإنه وبوضعه الحالي أمر موجود بالفعل فتصح المعاوضة عليه.
(3) تقدم التعرض لهذه المسألة في كتاب الإجارة، وقد عرفت أن الصحيح هو القول بالمنع، لعدم الدليل على صحة هذه المعاملة في مقام الاثبات، فإن الإجارة تبديل للمنفعة أو العمل من جهة والأجرة من جهة أخرى، فلا تصح مع كون الأجرة معدومة والمستأجر غير مالك لها بالفعل.
والحاصل: أن الإجارة إنما تتضمن التمليك، وهو لا يتعلق إلا بالموجود في الخارج أو في الذمة - لأنه بحكم الموجود الخارجي - وأما ما لا وجود له بالفعل فلا يصح تعلق الملكية به.
ولذا لا يذهب أحد إلى صحة إجارة شخص على عمل بإزاء ما سيرته من أبيه عند موته.
ومما ذكرناه يظهر أنه لا مجال لاثبات حكم البيع لما نحن فيه والقول بالصحة مع الضميمة، فإنه قياس محض ولا مجال لقبوله.
(4) فإنه أمر معقول في نفسه، فإن التمليك أمر اعتباري وهو سهل المؤنة فيصح تعلقه بالمعدوم كما يصح أن يكون المالك غير شاعر