____________________
ومع الشك في الترابية حيث لا يحرز صحة التيمم لا يمكن للمكلف أن يقتنع بالتيمم به ولما قدمناه من أن التكليف بالوضوء والتيمم قد أخذ فيه الوجدان - أي وجدان الماء أو وجدان التراب أو الغبار أو الطين على الترتيب -.
والوجدان قد أخذ في مفهومه الاحراز وهذا إنما يتحقق فيما إذا أمكنه احراز أن ما تيمم به تراب ولا يتحقق مع الشك كما في المقام.
على أنا لو سلمنا أن الحكم مترتب على وجود التراب لا على وجدانه كفانا - في المقام - استصحاب عدم وجود التراب على نحو مفاد كان التامة.
وأما لو بنينا على أن الموضوع للحكم هو وجود التراب على نحو مفاد كان الناقصة كما هو الظاهر من الأخبار - أي أن يكون هناك شئ متصف بالترابية - فلا مناص من الرجوع إلى استصحاب عدم اتصاف الموجود بالترابية على نحو استصحاب العدم الأزلي فإذا لم يكن الموجود متصف بالترابية انتقل الأمر إلى المرتبة اللاحقة لا محالة.
وأما لو لم تكن هناك مرتبة لاحقة فهل يجب عليه أن يتيمم بما يشك في ترابيته أو أنه مأمور بالصلاة خارج الوقت قضاءا لأنه فاقد الطهورين، أو أنه يجب الجمع بين الصلاة بالتيمم بالمشكوك فيه في الوقت وبين الصلاة خارج الوقت قضاءا؟.
والوجدان قد أخذ في مفهومه الاحراز وهذا إنما يتحقق فيما إذا أمكنه احراز أن ما تيمم به تراب ولا يتحقق مع الشك كما في المقام.
على أنا لو سلمنا أن الحكم مترتب على وجود التراب لا على وجدانه كفانا - في المقام - استصحاب عدم وجود التراب على نحو مفاد كان التامة.
وأما لو بنينا على أن الموضوع للحكم هو وجود التراب على نحو مفاد كان الناقصة كما هو الظاهر من الأخبار - أي أن يكون هناك شئ متصف بالترابية - فلا مناص من الرجوع إلى استصحاب عدم اتصاف الموجود بالترابية على نحو استصحاب العدم الأزلي فإذا لم يكن الموجود متصف بالترابية انتقل الأمر إلى المرتبة اللاحقة لا محالة.
وأما لو لم تكن هناك مرتبة لاحقة فهل يجب عليه أن يتيمم بما يشك في ترابيته أو أنه مأمور بالصلاة خارج الوقت قضاءا لأنه فاقد الطهورين، أو أنه يجب الجمع بين الصلاة بالتيمم بالمشكوك فيه في الوقت وبين الصلاة خارج الوقت قضاءا؟.