____________________
هو أن قوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم... " (1) والأخبار (2) الواردة في التيمم الدالة على أنه إذا وجد ترابا يتيمم به أو طينا يتيمم به - يدل على أن الوضوء والتيمم اعتبر فيهما الوجدان أي وجدان الماء والتراب ونحوه.
والوجدان بمعنى (يافتن) قد أخذ في مفهومه الاحراز ومعه لا بد من أن يكون المكلف المأمور بالوضوء أو بالتيمم محرزا بأنه قد توضأ بالماء أو تيمم بالتراب الحائز للشروط من الإباحة والطهارة ونحوهما.
فإذا فرضنا أن أحد المائين مغصوب أو أحد الترابين مغصوب والمرتبة الثانية من التيمم ميسورة لم يتمكن المكلف من احراز أنه توضأ أو تيمم بالماء أو التراب المباح لأن احراز الامتثال يتوقف على الوضوء بكلا المائين أو التيمم بكلا الترابين وهو غير سائغ لاستلزامه المخالفة القطعية لحرمة الغصب فالامتثال القطعي والاحرازي غير ممكن.
والموافقة الاحتمالية بالوضوء أو التيمم بأحدهما غير مفيدة لاعتبار احراز الوضوء بالماء أو التيمم بالتراب ولا يجوز ذلك بالوضوء بأحد المائين أو بالتيمم بأحد الترابين لاحتمال أن يكون ما امتثل به هو المغصوب.
والوجدان بمعنى (يافتن) قد أخذ في مفهومه الاحراز ومعه لا بد من أن يكون المكلف المأمور بالوضوء أو بالتيمم محرزا بأنه قد توضأ بالماء أو تيمم بالتراب الحائز للشروط من الإباحة والطهارة ونحوهما.
فإذا فرضنا أن أحد المائين مغصوب أو أحد الترابين مغصوب والمرتبة الثانية من التيمم ميسورة لم يتمكن المكلف من احراز أنه توضأ أو تيمم بالماء أو التراب المباح لأن احراز الامتثال يتوقف على الوضوء بكلا المائين أو التيمم بكلا الترابين وهو غير سائغ لاستلزامه المخالفة القطعية لحرمة الغصب فالامتثال القطعي والاحرازي غير ممكن.
والموافقة الاحتمالية بالوضوء أو التيمم بأحدهما غير مفيدة لاعتبار احراز الوضوء بالماء أو التيمم بالتراب ولا يجوز ذلك بالوضوء بأحد المائين أو بالتيمم بأحد الترابين لاحتمال أن يكون ما امتثل به هو المغصوب.