____________________
الصلاتين إلا أن هذه " (1) وغيرهما من المطلقات ليس في محله وذلك لعدم كون الصادر من فاقد الطهورين صلاة ليجب أداؤها بل هو غير متمكن منها فيسقط وجوبها أداء.
كما أنه ظهر مما ذكرناه الحال والفرق بين ما ورد من أنه " لا صلاة إلا بطهور " وبين ما ورد من أنه " لا صلاة إلا إلى القبلة " (2) و" لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (3) ونحوهما حيث لا تخرج الصلاة عن كونها صلاة بافتقادها الفاتحة أو القبلة وتسقط عن كونها صلاة عند عدم الطهور، والوجه فيه ظاهر.
وهو الأدلة الخارجية الدالة على صحة الصلاة الفاقدة للفاتحة أو القبلة لو في بعض الموارد كالناسي كحديث " لا تعاد " (4) وغيره فإن ضم ذلك إلى ما دل على أنه " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " أو ".
. إلى القبلة " كانت النتيجة أن اعتبار فاتحة الكتاب أو الاستقبال في الصلاة مختص بحالة التمكن والاختيار ولا يعتبران في الصلاة عند النسيان أو الاضطرار.
وهذا بخلاف الطهور إذ لم يدلنا دليل على أن الصلاة صحيحة من دون طهور، إذن فمقتضى إطلاق قوله (ع) " لا صلاة إلا بطهور " عدم الفرق بين الاختيار وعدمه والتمكن وعدمه.
كما أنه ظهر مما ذكرناه الحال والفرق بين ما ورد من أنه " لا صلاة إلا بطهور " وبين ما ورد من أنه " لا صلاة إلا إلى القبلة " (2) و" لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (3) ونحوهما حيث لا تخرج الصلاة عن كونها صلاة بافتقادها الفاتحة أو القبلة وتسقط عن كونها صلاة عند عدم الطهور، والوجه فيه ظاهر.
وهو الأدلة الخارجية الدالة على صحة الصلاة الفاقدة للفاتحة أو القبلة لو في بعض الموارد كالناسي كحديث " لا تعاد " (4) وغيره فإن ضم ذلك إلى ما دل على أنه " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " أو ".
. إلى القبلة " كانت النتيجة أن اعتبار فاتحة الكتاب أو الاستقبال في الصلاة مختص بحالة التمكن والاختيار ولا يعتبران في الصلاة عند النسيان أو الاضطرار.
وهذا بخلاف الطهور إذ لم يدلنا دليل على أن الصلاة صحيحة من دون طهور، إذن فمقتضى إطلاق قوله (ع) " لا صلاة إلا بطهور " عدم الفرق بين الاختيار وعدمه والتمكن وعدمه.