____________________
غسل آخر أم لم يكن - وذلك لقوله تعالى " أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا " (1) على التقريب المتقدم في محله.
لدلالته على أن الجنب يجب عليه التيمم إن لم يجد ماءا، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق في ذلك بين أن يكون عليه غسل آخر أو لم يكن.
وإن لم يكن بينها غسل الجنابة فإن قلنا بأن المكلف إذا وجب عليه أغسال متعددة وأتى بواحد منها ولو مع الغفلة عن غيره وعدم قصده وقع عن الكل وسقطت عن ذمته لقوله (ع) إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك منها غسل واحد " (2) فلا مناص من الالتزام بالتداخل في بدله أيضا.
وذلك لأن معنى ذلك أن الأغسال الواجبة عليه حينئذ لا تقع مطلوبة منه في الخارج سوى غسل واحد فالمتعدد غير مطلوب في الخارج وإنما الواجب الذي بقع مطلوبا في الخارج غسل واحد وهو مجزء عن غيره.
ومن الواضح أن الغسل الواحد يكون بدله أيضا واحدا فلا يجب عليه إلا تيمم واحد، فإن التداخل في الأغسال على طبق القاعدة حينئذ أي لم يجب عليه من الابتداء إلا غسل واحد فبدله أيضا واحد لا أن المطلوب منه في الخارج هو التعدد، والدليل الخارجي دل على التداخل في الغسل ليدعى اختصاصه بالغسل فلا يأتي في بدله.
وأما لو قلنا بما ذهب إليه جماعة - ومنهم الماتن (قده) - من
لدلالته على أن الجنب يجب عليه التيمم إن لم يجد ماءا، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق في ذلك بين أن يكون عليه غسل آخر أو لم يكن.
وإن لم يكن بينها غسل الجنابة فإن قلنا بأن المكلف إذا وجب عليه أغسال متعددة وأتى بواحد منها ولو مع الغفلة عن غيره وعدم قصده وقع عن الكل وسقطت عن ذمته لقوله (ع) إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك منها غسل واحد " (2) فلا مناص من الالتزام بالتداخل في بدله أيضا.
وذلك لأن معنى ذلك أن الأغسال الواجبة عليه حينئذ لا تقع مطلوبة منه في الخارج سوى غسل واحد فالمتعدد غير مطلوب في الخارج وإنما الواجب الذي بقع مطلوبا في الخارج غسل واحد وهو مجزء عن غيره.
ومن الواضح أن الغسل الواحد يكون بدله أيضا واحدا فلا يجب عليه إلا تيمم واحد، فإن التداخل في الأغسال على طبق القاعدة حينئذ أي لم يجب عليه من الابتداء إلا غسل واحد فبدله أيضا واحد لا أن المطلوب منه في الخارج هو التعدد، والدليل الخارجي دل على التداخل في الغسل ليدعى اختصاصه بالغسل فلا يأتي في بدله.
وأما لو قلنا بما ذهب إليه جماعة - ومنهم الماتن (قده) - من