____________________
الصلاة فلا يسوغ له الدخول في غيرها من الغايات.
وهذه الصورة هي التي قلنا أنه لا يبعد التفصيل فيها بين ما إذا وجد الماء بعد التجاوز عن نصفه المتحقق باتمام الشوط الرابع ومن هنا عبروا باتمام الشوط الرابع وبالتجاوز عن نصفه فيجب عليه أن يتوضأ أو يغتسل ويتم طوافه من حيث قطع وبين ما إذا وجده قبل اتمام النصف والشوط الرابع فيجب عليه استئناف أشواطه والآتيان بها مع الطهارة المائية.
وأما إذا لم يكن متيمما متيمما بتيمم صحيح كما لو تيمم للطواف ثم وجد الماء في أثنائه فلا إشكال في وجوب الاستئناف عليه من الابتداء مطلقا سواء وجده قبل النصف أم بعده.
وذلك لأن الطواف موسع بل غير مؤقت بوقت فالتيمم لأجله إنما يسوغ فيما لو لم يجد الماء مطلقا وأما لو انكشف عدم كونه فاقدا للماء بل كان متمكنا منه واقعا فينكشف بذلك أن التيمم لم يكن مشروعا في حقه ولم يكن طوافه بصحيح.
ثم إن الدليل على ذلك عدة من الروايات وإن ذكر صاحب الوسائل في هذا الباب (1) رواية واحدة مرسلة إلا أنه أرشد إلى غيرها بما تقدم ويأتي، ومن جملتها ما ورد في المرأة (2) إذا فاجأها الحيض أثناء طوافها ففصل بين اتمام الشوط الرابع والتجاوز عن نصفه فحكم عليها بأن تغتسل بعد طهرها وتبدأ من حيث قطع وأما إذا كان قبل النصف بطلت أشواطها فتستأنف الطواف من الابتداء بعد غسلها
وهذه الصورة هي التي قلنا أنه لا يبعد التفصيل فيها بين ما إذا وجد الماء بعد التجاوز عن نصفه المتحقق باتمام الشوط الرابع ومن هنا عبروا باتمام الشوط الرابع وبالتجاوز عن نصفه فيجب عليه أن يتوضأ أو يغتسل ويتم طوافه من حيث قطع وبين ما إذا وجده قبل اتمام النصف والشوط الرابع فيجب عليه استئناف أشواطه والآتيان بها مع الطهارة المائية.
وأما إذا لم يكن متيمما متيمما بتيمم صحيح كما لو تيمم للطواف ثم وجد الماء في أثنائه فلا إشكال في وجوب الاستئناف عليه من الابتداء مطلقا سواء وجده قبل النصف أم بعده.
وذلك لأن الطواف موسع بل غير مؤقت بوقت فالتيمم لأجله إنما يسوغ فيما لو لم يجد الماء مطلقا وأما لو انكشف عدم كونه فاقدا للماء بل كان متمكنا منه واقعا فينكشف بذلك أن التيمم لم يكن مشروعا في حقه ولم يكن طوافه بصحيح.
ثم إن الدليل على ذلك عدة من الروايات وإن ذكر صاحب الوسائل في هذا الباب (1) رواية واحدة مرسلة إلا أنه أرشد إلى غيرها بما تقدم ويأتي، ومن جملتها ما ورد في المرأة (2) إذا فاجأها الحيض أثناء طوافها ففصل بين اتمام الشوط الرابع والتجاوز عن نصفه فحكم عليها بأن تغتسل بعد طهرها وتبدأ من حيث قطع وأما إذا كان قبل النصف بطلت أشواطها فتستأنف الطواف من الابتداء بعد غسلها