____________________
وأما القول الأول الذي ذهب إليه المحقق الطوسي وغيرهما من التفصيل بين التيمم البدل عن الغسل وما هو بدل عن الوضوء فهو مما لا يمكن الالتزام به أيضا حيث لا دليل عليه، وإن استدل عليه الشيخ الطوسي " قده " بما حاصله: أن الأخبار على طائفتين:
" إحداهما ": تدل على أن التيمم ضربة واحدة، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين ما هو بدل عن الغسل وما هو بدل عن الوضوء.
و" ثانيتهما ": تدل على أنه ضربتان ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين البدل عن الغسل والبدل عن الوضوء، إلا أنا نأخذ بالقدر المتيقن من كل منهما ونرفع به اليد عن ظاهر الأخرى.
وحيث إن القدر المتيقن من الطائفة الثانية هو اعتبار الضربتين فيما هو بدل عن الغسل إذ لا يحتمل أن تكون الضربتان معتبرتين فيما هو بدل عن الوضوء دون الغسل فنأخذ به ونرفع اليد لأجله عن إطلاق الطائفة الدالة على أنه ضربة واحدة بحملها على ما هو بدل عن الوضوء.
كما أن القدر المتيقن من الطائفة الأولى اعتبار الضربة الواحدة فيما هو بدل عن الوضوء لأنا لا نحتمل عكسه فنأخذ به ونرفع اليد عن اطلاق الطائفة الثانية بحملها على ما هو بدل عن الغسل.
وقد صنع الشيخ " قده " نظير ذلك في الجمع بين ما دل على أن ثمن العذرة سحت (1) وبين ما دل على أنه لا بأس ببيع
" إحداهما ": تدل على أن التيمم ضربة واحدة، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين ما هو بدل عن الغسل وما هو بدل عن الوضوء.
و" ثانيتهما ": تدل على أنه ضربتان ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين البدل عن الغسل والبدل عن الوضوء، إلا أنا نأخذ بالقدر المتيقن من كل منهما ونرفع به اليد عن ظاهر الأخرى.
وحيث إن القدر المتيقن من الطائفة الثانية هو اعتبار الضربتين فيما هو بدل عن الغسل إذ لا يحتمل أن تكون الضربتان معتبرتين فيما هو بدل عن الوضوء دون الغسل فنأخذ به ونرفع اليد لأجله عن إطلاق الطائفة الدالة على أنه ضربة واحدة بحملها على ما هو بدل عن الوضوء.
كما أن القدر المتيقن من الطائفة الأولى اعتبار الضربة الواحدة فيما هو بدل عن الوضوء لأنا لا نحتمل عكسه فنأخذ به ونرفع اليد عن اطلاق الطائفة الثانية بحملها على ما هو بدل عن الغسل.
وقد صنع الشيخ " قده " نظير ذلك في الجمع بين ما دل على أن ثمن العذرة سحت (1) وبين ما دل على أنه لا بأس ببيع