____________________
وقياس ذلك بالعدول من جماعة إلى جماعة مما لم يظهر لنا وجهه فإن المسألتين من واديين وإحداهما غير الأخرى حيث إن هناك جماعة باقية بحالها وإنما الاختلاف في شخص الإمام وأما في المقام فلا جماعة ابتداءا ليجوز له العدول إلى الجماعة وإنما كانت صلاته فرادى لعدم دخول الإمام في الصلاة فالمقايسة في غير محلها.
لو كبر قبل الإمام فيما عدى الأول:
(1) قد يكون تكبيره فيما عدى الأول قبل الإمام ناشئا عن سهو وقد يكون مستندا إلى العمد والاختيار.
أما إذا كبر قبله سهوا فالصحيح عدم بطلان صلاته بل ولا جماعته بذلك لعدم الدليل على كونه موجبا للبطلان والأصل عدم بطلانها به فوجوده كالعدم لا يترتب عليه أثر.
ويؤيده أن المأموم لو ركع قبل الإمام سهوا لم تبطل بذلك صلاته ولا جماعته بل وجوده كالعدم فيرفع رأسه ثم يركع مع الإمام فإذا لم يكن الركوع الذي أتى به سهوا موجبا لبطلان الصلاة والجماعة فلا
لو كبر قبل الإمام فيما عدى الأول:
(1) قد يكون تكبيره فيما عدى الأول قبل الإمام ناشئا عن سهو وقد يكون مستندا إلى العمد والاختيار.
أما إذا كبر قبله سهوا فالصحيح عدم بطلان صلاته بل ولا جماعته بذلك لعدم الدليل على كونه موجبا للبطلان والأصل عدم بطلانها به فوجوده كالعدم لا يترتب عليه أثر.
ويؤيده أن المأموم لو ركع قبل الإمام سهوا لم تبطل بذلك صلاته ولا جماعته بل وجوده كالعدم فيرفع رأسه ثم يركع مع الإمام فإذا لم يكن الركوع الذي أتى به سهوا موجبا لبطلان الصلاة والجماعة فلا