____________________
اشتراط إذن المولى:
(1) ذكر الماتن (قده) أن العبد يشترط فيه إذن المولى إذا كان اغتساله منافيا المولى وأمره ثم ترقى واحتاط في اعتبار الاستئذان من المولى مطلقا حتى إذا لم يكن منافيا لحقه.
والاحتياط استحبابا حسن في نفسه إلا أن الاحتياط الوجوبي مما لا وجه له، لوجود المطلقات النافية لاعتبار الاستئذان من المولى في استحباب الغسل في حق العبد وهذا إذا لم يكن منافيا لحقه بمكان من الوضوح، وكذلك الحال فيما إذا كان منافيا لحقه لأنه من تزاحم الحقين وقد ذكرنا في محله أن الترتب في المتزاحمين على طبق القاعدة فإذا عصى مولاه وخالف أمره فلا مانع من صحة اغتساله.
(1) ذكر الماتن (قده) أن العبد يشترط فيه إذن المولى إذا كان اغتساله منافيا المولى وأمره ثم ترقى واحتاط في اعتبار الاستئذان من المولى مطلقا حتى إذا لم يكن منافيا لحقه.
والاحتياط استحبابا حسن في نفسه إلا أن الاحتياط الوجوبي مما لا وجه له، لوجود المطلقات النافية لاعتبار الاستئذان من المولى في استحباب الغسل في حق العبد وهذا إذا لم يكن منافيا لحقه بمكان من الوضوح، وكذلك الحال فيما إذا كان منافيا لحقه لأنه من تزاحم الحقين وقد ذكرنا في محله أن الترتب في المتزاحمين على طبق القاعدة فإذا عصى مولاه وخالف أمره فلا مانع من صحة اغتساله.