____________________
اليوم يوم الثلاثاء ولكن كان عليه أحد الأغسال من الجنابة أو مس الميت فهل يصح غسله حينئذ ويقع عن الجنابة أو مس الميت أو يقع باطلا؟
والصحيح في ذلك هو الحكم بالبطلان لأنه من صغريات الكبرى المعروفة: " ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ".
وتوضيحه: أن المستفاد من الروايات أن الأغسال طبائع وحقائق مختلفة كما أن أسبابها مختلفة وليست كالوضوء الذي هو أمر واحد والاختلاف إنما هو في أسبابه من بول أو نوم أو نحوهما حتى يكون الاتيان به بقصد أنه مسبب عن البول مثلا كافيا وإن كان في الواقع مستندا إلى سبب آخر لأنه حقيقة واحدة ولا اختلاف في حقيقته.
بل الأغسال متعددة بحسب الأسباب والمسببات، غاية الأمر اختلافها بالعنوان لا بالذات نظير اختلاف صلاتي الظهر والعصر لأنهما وإن كانتا حقيقة واحدة بالذات لتركب كل منهما من ركعات أربعة وقراءة وغير ذلك إلا أنهما يختلفان بالعنوان - أي عنوان صلاة الظهر والعصر لقوله (ع) إلا أن هذه قبل هذه (1) وفي مثله إذا أتى بالعمل بعنوان الظهر مثلا ثم ظهر أنه قد أتى به سابقا لم يقع ذلك عصرا لأن ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصده والأمر في المقام كذلك لأن ما قصده من غسل الجمعة لم يقع لأنه يوم الثلاثاء على الفرض وما وقع من غسل الجنابة أو مس الميت لم يقصده على الفرض فيقع باطلا فإن الأغسال حقيقة واحدة بالذات وهي إيصال الماء إلى البدن لكنها مختلفة بالعنوان ومعه لا بد
والصحيح في ذلك هو الحكم بالبطلان لأنه من صغريات الكبرى المعروفة: " ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ".
وتوضيحه: أن المستفاد من الروايات أن الأغسال طبائع وحقائق مختلفة كما أن أسبابها مختلفة وليست كالوضوء الذي هو أمر واحد والاختلاف إنما هو في أسبابه من بول أو نوم أو نحوهما حتى يكون الاتيان به بقصد أنه مسبب عن البول مثلا كافيا وإن كان في الواقع مستندا إلى سبب آخر لأنه حقيقة واحدة ولا اختلاف في حقيقته.
بل الأغسال متعددة بحسب الأسباب والمسببات، غاية الأمر اختلافها بالعنوان لا بالذات نظير اختلاف صلاتي الظهر والعصر لأنهما وإن كانتا حقيقة واحدة بالذات لتركب كل منهما من ركعات أربعة وقراءة وغير ذلك إلا أنهما يختلفان بالعنوان - أي عنوان صلاة الظهر والعصر لقوله (ع) إلا أن هذه قبل هذه (1) وفي مثله إذا أتى بالعمل بعنوان الظهر مثلا ثم ظهر أنه قد أتى به سابقا لم يقع ذلك عصرا لأن ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصده والأمر في المقام كذلك لأن ما قصده من غسل الجمعة لم يقع لأنه يوم الثلاثاء على الفرض وما وقع من غسل الجنابة أو مس الميت لم يقصده على الفرض فيقع باطلا فإن الأغسال حقيقة واحدة بالذات وهي إيصال الماء إلى البدن لكنها مختلفة بالعنوان ومعه لا بد