____________________
في جواز التقديم على يوم التروية.
أما الأول: فقد تقدم الكلام مفصلا في المسألة الثالثة من فصل صورة حج التمتع من شرح كتاب العروة أن وقت عمرة التمتع يسع إلى فوات الركن من الوقوف الاختياري وهو المسمى منه.
كما في بعض الأخبار المعتبرة بأن العبرة في اتيان عمرة التمتع بخوف فوت الموقف (1) فضلا عن جواز الاحرام للحج عند زوال يوم عرفة كما في صحيح جميل (قال: المتمتع له المنعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة (2) وفضلا عن جواز الاحرام ليلة عرفة كما في رواية أبي بصير، وصحيحة هشام (3) أو إلى السحر من ليلة عرفة.
وقد اخترنا في تلك المسألة أن الحد المسوغ للعدول إلى الافراد خوف فوات الركن من الوقوف الاختياري وهو المسمي منه وإلا فعليه التمتع ويحرم للحج إذا أدرك الوقوف آنا ما، ولذا ذكرنا أن الأمر بالاحرام يوم التروية أو قبل الزوال أو بعده محمول على الاستحباب ولعل التقييد بزوال الشمس من يوم عرفة كما في صحيح جميل لأجل الفصل بين مكة وعرفات بأربعة فراسخ فإنه لو أخر الاحرام من الزوال ربما لا يلحق بالوقوف في عرفة في تلك الأزمنة.
وأما الثاني: وهو جواز التقديم عن يوم التروية فقد عرفت أن المعروف بين الأصحاب جواز التقديم عليه مطلقا ولو قبل شهر أو شهرين يعني يجوز الاتيان به في أشهر الحج إلا أنا لم نعثر على ما يدل على جواز التقديم بهذا المقدار من السعة بل المستفاد من الروايات
أما الأول: فقد تقدم الكلام مفصلا في المسألة الثالثة من فصل صورة حج التمتع من شرح كتاب العروة أن وقت عمرة التمتع يسع إلى فوات الركن من الوقوف الاختياري وهو المسمى منه.
كما في بعض الأخبار المعتبرة بأن العبرة في اتيان عمرة التمتع بخوف فوت الموقف (1) فضلا عن جواز الاحرام للحج عند زوال يوم عرفة كما في صحيح جميل (قال: المتمتع له المنعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة (2) وفضلا عن جواز الاحرام ليلة عرفة كما في رواية أبي بصير، وصحيحة هشام (3) أو إلى السحر من ليلة عرفة.
وقد اخترنا في تلك المسألة أن الحد المسوغ للعدول إلى الافراد خوف فوات الركن من الوقوف الاختياري وهو المسمي منه وإلا فعليه التمتع ويحرم للحج إذا أدرك الوقوف آنا ما، ولذا ذكرنا أن الأمر بالاحرام يوم التروية أو قبل الزوال أو بعده محمول على الاستحباب ولعل التقييد بزوال الشمس من يوم عرفة كما في صحيح جميل لأجل الفصل بين مكة وعرفات بأربعة فراسخ فإنه لو أخر الاحرام من الزوال ربما لا يلحق بالوقوف في عرفة في تلك الأزمنة.
وأما الثاني: وهو جواز التقديم عن يوم التروية فقد عرفت أن المعروف بين الأصحاب جواز التقديم عليه مطلقا ولو قبل شهر أو شهرين يعني يجوز الاتيان به في أشهر الحج إلا أنا لم نعثر على ما يدل على جواز التقديم بهذا المقدار من السعة بل المستفاد من الروايات