____________________
منها: ما دل على ايقاع احرام الحج يوم التروية (1).
ومنها ما دل على الاحرام بعد الاتيان بصلاة الظهر من يوم التروية كصحيحة معاوية بن عمار: (إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك إلى أن يقول: ثم اقعد (أي في المسجد) حتى تزول الشمس فصل المكتوبة وأحرم بالحج) (2).
ومنها: ما دل على الاتيان بالاحرام عند الزوال من يوم التروية (3).
ومنها: ما دل على الاتيان به قبل الزوال ليصلي الظهر في منى في طريقه إلى عرفات بل في بعضها لا ينبغي للإمام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى (4) والمراد بالإمام من يجعله الخليفة واليا على الموسم ومن المعلوم أنه لا يصلي فرادي.
ولا يخفى أنه لا يمكن حمل هذه الروايات على الوجوب لجواز تأخير الاحرام إلى الغروب قطعا وقد صرح بذلك في الروايات (5).
فالمستفاد من النصوص أن العبرة بيوم التروية في أي وقت شاء ولا قائل بوجوب الاحرام في وقت خاص من يوم التروية.
فحينئذ يقع الكلام تارة في جواز التأخير عن يوم التروية وأخرى
ومنها ما دل على الاحرام بعد الاتيان بصلاة الظهر من يوم التروية كصحيحة معاوية بن عمار: (إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك إلى أن يقول: ثم اقعد (أي في المسجد) حتى تزول الشمس فصل المكتوبة وأحرم بالحج) (2).
ومنها: ما دل على الاتيان بالاحرام عند الزوال من يوم التروية (3).
ومنها: ما دل على الاتيان به قبل الزوال ليصلي الظهر في منى في طريقه إلى عرفات بل في بعضها لا ينبغي للإمام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى (4) والمراد بالإمام من يجعله الخليفة واليا على الموسم ومن المعلوم أنه لا يصلي فرادي.
ولا يخفى أنه لا يمكن حمل هذه الروايات على الوجوب لجواز تأخير الاحرام إلى الغروب قطعا وقد صرح بذلك في الروايات (5).
فالمستفاد من النصوص أن العبرة بيوم التروية في أي وقت شاء ولا قائل بوجوب الاحرام في وقت خاص من يوم التروية.
فحينئذ يقع الكلام تارة في جواز التأخير عن يوم التروية وأخرى