وجه الجمع بينها وبين موثقة سماعة قال: " سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس معه إلا ثوب فأجنب فيه، وليس يجد الماء، قال: يتيمم ويصلي عريانا قائما يؤمي إيماء " (1) ونحوها روايته الأخرى (2) إلا أن فيها: " ويصلي قاعدا " وعن الكليني والشيخ رواية الموثقة أيضا كذلك، ومصححة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة، وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني، قال: يتيمم ويطرح ثوبه فيجلس مجتمعا فيصلي فيومي إيماء " (3) بحمل الأخبار المتقدمة على حال وجود الناظر المحترم بدعوى أن قوله:
" وهو في الفلاة " لإفادة فقدان الناظر المحترم فتكون أخص مطلقا منها فتقيد بها.
وتشهد له رواية الحلبي المتقدمة، وحملها على اضطرار اللبس للصلاة تأكيد، والتأسيس خير منه وأظهر، ولو نوقش في ذلك بأن ذكر الفلاة توطئة لبيان عدم إصابة ثوب آخر وعدم إصابة الماء.
وبمنع ظهور رواية الحلبي في الاضطرار التكويني بعد كون الصلاة عند المسلمين من الضروريات التي يصدق معها الاضطرار، فصارت الروايات متعارضة، فلا ينبغي الاشكال في ترجيح الروايات الحاكمة بالصلاة عاريا على معارضاتها بل لا تصلح هي للحجية، لاعراض الطبقة الأولى من أصحابنا عنها، والميزان في وهن الرواية هو إعراض تلك الطبقة المتقدمة.
والظاهر أن المحامل التي تراها من شيخ الطائفة مما هي مقطوع