عن الصلاة، ولا يشرع بها فيها (1).
ويمكن أن يقرر ذلك; بأن الإنشاء الواحد كالبيع مثلا، لا يعقل أن يتحقق به أمران مترتبان في التحقق، كما في المقام; فإن إنشاء البيع لترتب الفسخ عليه، وترتب الانتقال إلى نفسه عليه، ثم نقله عن ملكه إلى غيره، لا يعقل.
وبعبارة أخرى: إن البيع الوحداني، لا يمكن أن يكون موجبا لدخول المبيع في ملك البائع، ثم خروجه عنه; لأن الثاني مترتب على الأول، ولا يعقل وقوعه بإنشائه، نظير التكبيرة الثانية، حيث لا يعقل أن تكون مخرجة عن الصلاة، ومدخلة فيها; فإن ما هو المبطل للصلاة، هو التكبير الذي لا يتحقق إلا بتمام الكلام، فإذا تم بطلت الصلاة، ولا يعقل أن تكون تلك التكبيرة المبطلة، موجبة لانعقاد الصلاة.
والحاصل: أن المصلي ما دام في الصلاة مثل صلاة الظهر مثلا، لا يعقل تلبسه ثانيا بتلك الصلاة، فلا بد في صحة دخوله فيها ثانيا من بطلان الأولى، وهو لا يحصل إلا بتمام التكبيرة، فهي مخرجة عن الصلاة، وبعد الإخراج لا يعقل أن تكون مدخلة; لعدم وجود لها حتى يتحقق بها الدخول.
وبما قررناه، يظهر النظر في جواب العلامة عن الإشكال (2)، وفي كلام بعضهم في رده: بأن المبطل لا مانع من أن يكون مصححا، وسببا لشئ آخر، لكن الصلاة حيث أنها عبادة، والتكبيرة الزائدة زيادة محرمة، فلا يعقل أن تكون جزء للعبادة، وإلا فلو فرضنا أن إبطال الصلاة بالزيادة العمدية، غير محرم، لم يكن