ليس فيه، فشرطه باطل لذلك، لا بما أنه شرط مخالف لكتابه.
نعم، لولا ضعفها سندا، لأمكنت استفادة بطلان الشرط المخالف للسنة وللحكم الشرعي مطلقا، من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «قضاء الله أحق، وشرطه أوثق» فإنه بمنزلة كبرى كلية، يستفاد منها أن كل شرط يخالف حكم الله، فهو باطل.
ثم إن الرواية المشتملة على قصة بريرة نقلت عن «دعائم الإسلام» بلفظ آخر، وفيها: «ما بال القوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يبيع أحدهم الرقبة، ويشترط الولاء، والولاء لمن أعتق، وشرط الله آكد، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد» (1).
وهذه أولى بما رامه الشيخ الأعظم (قدس سره) من تلك الرواية، وإن كان في استفادته منها أيضا إشكال; لأن صدرها يدل على أن شرط ولاء البائع، حيث لا يكون في كتاب الله، باطل، فالبطلان مستند إلى ذلك، لا إلى مخالفة حكم الله.
وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الولاء لمن أعتق...» إلى آخره، كلام مستأنف، فكأنه قال: «إن الشرط باطل; لأنه ليس في كتاب الله، وإن الولاء لمن أعتق بحسب حكم الله وإن لم يكن في كتابه».
نعم، يستفاد منها أن شرط الله وحكمه، مقدم على شروط العباد، لكن السند غير معتمد، مع إرسالها أيضا.
ومنها: بعض الروايات المذكورة فيها «مخالفة السنة» كصحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى علي (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة وأصدقها، واشترطت أن بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفت السنة ووليت الحق من ليس بأهله».