فلو اشترى عبدا أعرج، يوجب عرجه زيادة قيمة لأجل منعه عن الإباق، فلا ينبغي الإشكال في ثبوت الخيار له، فالعيب بعنوانه الذاتي، محط نظر العقلاء لإثبات الخيار.
كما أن مقتضى إطلاق السؤال والشرطية الأولى في مرسلة جميل (1) هو ذلك.
وقد تقدم في محله: أن المرسلة مشتملة على شرطيتين، لإثبات حكمين مستقلين، وليست الشرطية الثانية مفهوم الأولى; فإن إحداهما متكفلة بإثبات الرد، والثانية بإثبات الأرش (2)، فلا وجه لتوهم عدم الإطلاق في الأولى.
فتحصل: أن مقتضى بناء العرف وإطلاق الدليل ثبوته، ولا دليل على الردع عن البناء، ولا على تقييد الإطلاق; لأن تعرض الروايات (3) للعيوب الموجبة للأرش، لا يفهم منه الاختصاص، وإنما ذلك لكون غالب العيوب كذلك، فلا تصلح تلك الروايات للتقييد والردع.
وعدم أخذ ذي الخيار بخياره، إذا كان غرضه المالية، غير عدم حق الخيار، كما لو اشترى شيئا بقيمة رابحة جدا، فوجد فيه عيبا، وكانت السلعة مع ذلك رابحة جدا، ولأجله ترك الأخذ بالخيار، ومن المعلوم أن ذلك لا ينافي ثبوته له.