عدم حدوثه قبل القبض، على اختلاف في المدعى، فلا تجري لما مر مرارا; من عدم الحالة السابقة المتيقنة على وجه، وكون الأصل مثبتا على آخر (1)، هذا إذا كان الاختلاف في وجوده حال العقد.
وأما لو اختلفا في أنه حدث بعد القبض، أو أنه حدث قبل القبض الذي هو مورد قاعدة التلف، فالحكم كذلك; فإنه بهذا العنوان غير مسبوق باليقين، والعدم المطلق المسبوق لا يثبت به ذلك.
نعم، لو كان بعد العقد وقبل القبض زمان، علم عدم تلفه فيه، يصح إجراء الأصل، وليس بمثبت.
ولو ادعى البائع حدوثه عند المشتري; ليسقط الرد، فالقول قول المشتري، لا لأصالة عدم حدوثه عند المشتري; لأن فيها ما تقدم في الأصول المتقدمة (2) كما يظهر بالتأمل، بل لما مر من الصدق العرفي (3).
وأما أصالة عدم حدوثه عند البائع، فلا تصلح لإثبات حدوثه عند المشتري، مضافا إلى أنها على فرض الجريان، يكون الصدق العرفي مقدما على الأصل، كما أشرنا إليه سالفا (4).
ومنه يظهر الحال فيما إذا ادعى كل منهما حدوثه عند صاحبه، كما يظهر الكلام في الاختلاف في الزيادة، فلا طائل في الإطالة.