جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٧ - الصفحة ٤٨
الصحيحين وأما ما ذكر من أنه مع التعارض فالمرجع العمومات ففيه أن العام إذا لم يكن ظهوره في عرض ظهور الخاص كالأصل فلما ذكر وجه، ومع كون ظهوره في عرض ظهور الخاص وتقديم الخاص عليه من باب الأظهرية فكيف يرجع إليه مع أظهرية الخاص.
(ويبدء الشهود بالرجم ولو كان مقرا بدأ الإمام ويجلد الزاني قائما مجردا، وقيل: إن وجد بثيابه جلد بها أشد الضرب، وقيل متوسطا، ويفرق على جسده ويتقى فرجه ووجهه وتضرب المرأة جالسة وتربط ثيابها).
استند المشهور في لزوم ابتداء الشهود بالرجم إلى رواية صفوان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواية عبد الله بن المغيرة وصفوان وغير واحد رفعوه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام، ثم الناس فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة، ثم الإمام، ثم الناس) (1) وقد يقال هذه الرواية من جهة الارسال غير قابلة للاستدلال بها ودعوى الانجبار بعمل المشهور غير صحيحة صغرى وكبرى، فلا موجب لرفع اليد عن إطلاق ما دل على أن الإمام يرمي أولا، ثم يرمي الناس كمعتبرة سماعة المتقدمة ومعتبرة أبي بصير المتقدمة.
ويمكن أن يقال أما منع الصغرى فمع ما ذكر من استناد المشهور لم يظهر وجهه، وأما منع الكبرى فلم يظهر وجهه مع حصول الوثوق، وليس هذا الوثوق أقل من الوثوق الحاصل من توثيق علماء علم الرجال المذكورين في سند الرواية، نعم يمكن الاشكال من جهة منع ظهور الجملة الخبرية في اللزوم مضافا إلى أن معتبرة أبي العباس المتقدمة يظهر منها عدم حضور النبي صلى الله عليه وآله ولا أمير المؤمنين صلوات

(١) الفقيه باب ما يجب به التعزير تحت رقم ٢٣، والكافي ج ٧ ص ١٨٤.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 2
2 حد الزاني 2
3 شرائط حد الزاني 3
4 فيما يثبت به الزنى 15
5 حد الزاني بالمحرمة 23
6 حد الذمي إذا زنى بالمسلمة 26
7 حد المملوك 32
8 حد من تكرر منه الزنى 34
9 حد المملوك إذا تكرر منه الزنى 36
10 رجم المريض والمستحاضة 40
11 عدم سقوط الحد باعتراض الجنون 42
12 عدم إقامة الحد على من التجأ إلى الحرم 44
13 إذا اجتمع الحد والرجم 45
14 كيفية جلد الزاني 48
15 إذا اختلفت الشهود 55
16 من يقيم الحد 57
17 حكم من افتض بكرا " بإصبعه 61
18 حكم من زنى بأمة مزوجة 61
19 من تزوج أمة على حرة 64
20 حد اللواط والسحق والقيادة 66
21 حد المجتمعين تحت لحاف واحد 78
22 حد تقبيل الغلام 82
23 حد السحق 83
24 سقوط الحد بالتوبة قبل البينة 85
25 عدم قبول الكفالة في الحد 87
26 حكم حد القيادة 88
27 القذف 92
28 حد القذف واحكامه وشرائطه 92
29 ثبوت القذف 99
30 شرائط المقذوف 100
31 حكم لو قذف جماعة بلفظ واحد 103
32 لو ورث الحد جماعة فعفا أحدهم 105
33 مقدار حد القذف 106
34 حكم من سب النبي (ص) 109
35 حكم من سب أحد الأئمة عليهم السلام 109
36 حكم الساحر 113
37 حكم المفترى 117
38 حد المملوك أو الصبي إذا قذف 120
39 حد السكر 122
40 شرائطه 123
41 مقدار حده 124
42 حكم الجاهل بالموضوع أو الحكم 126
43 كيفية حد الشارب 128
44 حكمه إذا تكرر 128
45 بعض احكام السكر 130
46 حد السرقة 131
47 شرائط السارق 131
48 لو سرق الشريك 139
49 شرائط المسروق 142
50 سارق الكفن 147
51 فيما يثبت به السرقة 150
52 مقدار الحد للسرقة 154
53 سقوط الحد بالتوبة قبل البينة 159
54 إذا سرق اثنان نصابا 161
55 حد المحارب 164
56 معنى المحارب 164
57 حد المحارب 167
58 لو تاب المحارب قبل القدرة عليه 168
59 وطئ الأموات وما يتبعه 174
60 حكم الحيوان الموطوءة 175
61 فيما يثبت به الحريمة 178
62 كتاب القصاص حكم قتل العمد وبم يتحقق 183
63 لو أكره على القتل 186
64 الاشتراك في القتل 191
65 الشرائط المعتبرة في القصاص 197
66 الشرط الأول الحرية 197
67 لو قتل العبد حرا أو جرحه 209
68 لو قتل العبد عبدا مثله أو جنى عليه 212
69 لو قتل حر حرين 221
70 الشرط الثاني التساوي في الدين 227
71 لو اعتاد المسلم قتل الذمي 228
72 لو قتل الذمي المسلم خطأ 231
73 الشرط الثالث أن يكون القاتل أبا للمقتول 232
74 الشرط الرابع كمال العقل 234
75 حكم الأعمى إذا قتل 238
76 الشرط الخامس عدم مهدورية دم المقتول 240
77 اعتبار البلوغ والعقل والحرية في الاقرار 242
78 لو أقر واحد بالقتل وأقر آخر هو الذي قتله 244
79 البينات على القتل والجناية 245
80 مسائل الأولى احكام المتهم 248
81 حكم خطأ الحاكم في القتل 251
82 القسامة وأحكامها 252
83 ثبوت الحكم في الأعضاء بالقسامة 258
84 كيفية استيفاء قتل العمد 260
85 اختلاف أولياء الدم في القصاص والدية 264
86 لو قتل واحد رجلين 266
87 في قصاص الطرف 269
88 الاقتصاص للمسلم من الذمي 272
89 ما يعتبر في الشجاج 273
90 أحكام اجراء القصاص 274
91 لو قطع كفا مقطوعة الأصابع 278
92 من قتل أو جنى ثم لجأ إلى الحرم 280