جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٩
كان يطلب من جهة المحبوبية لا من جهة إصلاح أمر دنيا كما هو الغالب وإن كان التصحيح من جهة أن طلب الحاجة وقع في طول إخلاص العمل حيث إن العبد يأتي بالعمل متقربا إلى الله ليصل إلى حاجته من جانب الله فلا مانع من التصحيح بهذه الجهة في العبادات الاستيجارية وما نحن فيه بعد فرض وصول نفع إلى المستأجر من هذا القبيل، وقد يجاب في العبادات الاستيجارية بل يوجه كلام الشيخ الأنصاري - قدس سره - بما حاصله اختلاف متعلق الأمر الإجاري بل تبرع المتبرع يكفي في رفع الاشكال فمتعلق الإجارة النيابة، والعمل القربى نفس الفعل الذي توجه الأمر به إلى المنوب عنه فالأجرة أو التبرع متوجه إلى النيابة في الفعل وما يؤتى به متقربا إلى الله نفس العمل، والحاصل أن حاصل المصدر مربوط بالمندوب عنه ولم يكن أجره بإزائه ولما لم يعتبر المباشرة لا مانع من صدور هذا الحاصل من التبرع أو الأجير في قبال الأجرة.
ولقائل أن يقول: هذا العمل المسمى باسم المصدر وهو الحاصل من المصدر أمر اختياري بلا ريب، فيسأل ما وجه تحقق هذا الأمر الاختياري، فإن كان الأجرة عاد المحذور وغير الأجرة ليس أمر في البين، فإن قلت: المحرك نحو اسم المصدر الأمر المتوجه إلى المنوب عنه. يسأل لم لم يكن الأجير قبل الإجازة متحركا نحو اسم المصدر فهل تحركه من غير جهة الأجرة وقد يستنكر ما ذكر في الجواب من طولية الداعيين بأن هذا لتحكيم الشبهة أولى من كونه رافعا لها فإن من ائتمر بأمر زيد من جهة أمر عمرو مثلا فهو غير معتن بأمر زيد ففي الحقيقة ممتثل بالنسبة إلى عمرو ويمكن أن يقال؟ لازم ما ذكر أن من صلى مثلا صلاة الليل للتوسعة في رزقه مثلا وصحح بأن طلب الرزق والتوسعة فيه محبوب فلا ينافي القربة أن يكون هذا الشخص العياذ بالله غير معتن بالأمر المتعلق بالصلاة بل معتن بمحبوبية طلب الرزق من الله تعالى على فرض كون الداعي محبوبية الطلب وإلا فالغالب كون الداعي نفس توسعة الرزق لا محبوبية طلبها من الله تعالى، ثم إنه على فرض تمامية الوجه العقلي المذكور يختص بالواجب العيني التعبدي دون غيره، كما أنه يوجب عدم جواز أخذ الأجرة على المندوب التعبدي العيني فليس مطردا ولا منعكسا شك وقد حكي الاستدلال
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476