جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٥٨
والهلاك، وأما لو أخذ موضوعا لأجل ذاته وأنه صفة في الشخص موجبة لترخيص الشارع عليه لبعض الأشياء إزالة لمرضه فلا يعتبر أن يكون مسببا من احتمال معتد به عند العقلاء لكن في المقام لم يؤخذ الخوف موضوعا " للحكم فلا يبعد الأخذ بالاطلاق إلا في صورة اطمينان المرتهن بعدم جحود الوراث ومع عدم الاطمينان يكون مرخصا في استيفاء دينه من الرهن وإن كان خوفه غير مسبب من احتمال معتد به عند العقلاء ومع اعتراف الشخص بالرهن لا بد له من إثبات الدين على الميت فمع قيام البينة والحلف يأخذ دينه ومع عدم البينة له إحلاف الوارث وليس في المكاتبة جواز الاحلاف مقيدا بصورة دعوى العلم، وتمام الكلام في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى.
(ولو باع الرهن وقف على الإجازة ولو كان وكيلا فباع بعد الحلول صح ولو أذن الراهن في البيع قبل الحلول لم يستوف دينه حتى يحل).
أما صحة البيع مع الإجازة فلا إشكال فيه بناء على صحة البيع الفضولي كما لا إشكال في الصحة بعد حلول أجل الدين.
وأما ما يظهر من التفصيل بين البيع قبل حلول الأجل وبعده وعدم جواز استيفاء الدين إذا كان البيع قبل حلول الأجل وجوازه بعده فلعل النظر إلى أنه قبل حلول الأجل يكون الثمن رهنا كالمثمن فلا يجوز استيفاء الدين منه وبعده يبطل الرهن و إلا فمقتضى القاعدة عدم جواز الاستيفاء بدون إذن، فنقول: مقتضى القاعدة بطلان البيع في كلتا الصورتين لأن المعاوضة بين نفس العين المرهونة والثمن دون الوصف وقد يستشكل من جهة أن بناءهم على أن العين المرهونة إذا أتلفه المتلف أو تلف في يد الغاصب يضمنها المتلف والغاصب فالبدل يكون رهنا وكذلك يقال بوقفية ثمن العين الموقوفة في صورة جواز بيعها، وقد يفرق بين الصور بأن العين في صورة الاتلاف أو التلف في يد الغاصب في عهدة الضامن بأوصافها فكما أن العين في العهدة كذلك خصوصية الرهنية بخلاف صورة المعاوضة بالبيع.
وأما العين الموقوفة فليست ملكا للطبقة الموجودة بل بنحو الاختصاص بل لها بالفعل وللطبقة المعدومة شأنا فكأنها شريكة مع الطبقة الموجودة فلا بد من انتقال العوض في
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476