جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٥٧
صلى الله عليه وآله: " الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب نفقته والدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب نفقته (1) ".
ولا يبعد حمل الروايتين على صورة الإذن من الراهن بدعوى كون ترك المؤونة قرينة على رضاه وإلا يشكل الأخذ بظاهرهما لمخالفة القواعد.
(وللمرتهن استيفاء دينه من الرهن إن خاف جحود الوراث ولو اعترف بالرهن وادعى الدين ولا بينة فالقول قول الوراث وله إحلافه إن ادعى عليه العلم).
أما جواز استيفاء الدين للمرتهن فيدل عليه مكاتبة المروزي لأبي الحسن عليه السلام في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وأن عنده رهنا " فكتب عليه السلام إن كان له على الميت مال ولا بينة له فليأخذ ماله مما في يده ويرد الباقي على ورثته ومتى أقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه وأوفى حقه بعد اليمين، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون على ميتهم حقا (2) ".
والمناقشة في سندها بعد الانجبار بعمل الأصحاب لا وجه لها وحيث علق أخذ المال مما في يد المرتهن على عدم البينة مع إن إثبات الحق معا يحتاج إلى اليمين و المشقة فكيف له الأخذ مع الاطمينان باعتراف الورثة، ومن هذه الجهة أخذ في الحكم خوف جحود الورثة ويمكن أن يقال: لا يبعد الأخذ بإطلاق المكاتبة حتى في صورة الاطمينان باعتراف الورثة وكانت الحكمة إمكان جحود الورثة في بعض الموارد كما يقال الحكمة في اعتداد المرأة الغير اليائسة عدم اختلاط المياه ولا تنافي وجوب الاعتداد حتى مع العلم بعدم الاختلاط وعلى القول باعتبار الخوف يتحقق بمجرد قيام الاحتمال المعتد به عند الشخص وهذا تارة يكون مسببا " من احتمال معتد به عند العقلاء فلا اعتداد بخوف من يخاف سلوك طريق مأمون عن العقلاء في صيرورة السفر حراما عليه. هذا إذا أخذ الخوف موضوعا لأجل عدم إرادة الشارع وقوع متعلقه في الخارج كخوف الضرر

(١) التهذيب ج ٢ ص ١٦٥.
(٢) الفقيه باب الرهن تحت رقم ١٧. والتهذيب ج ٢ ص ١٦٦.
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476